مکاسب المحرمه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
نعم روايات برد و سليمان الاسكاف ضعاف و العجب ان المحقق الاردبيلي ( مع كثرة مناقشته في اسناد الروايات ) بني على عدم ضعفها مع ان مجرد نقل ابن ابى عمير كتابا لا يدل على صحته و كصحيحة زرارة ( 1 ) عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سئلته عن الحبل يكون من شعر الخنزير ، يستقى به الماء من البئر ، هل يتوضأ من ذلك الماء ، فقال : لا بأس به و هي و ان كانت بصدد بيان التوضى من الماء ، و الظاهر ان شبهته من جهة تنجس الماء أو احتماله لذلك ، لكن نفى البأس عن الوضوء ( مع انه نحو انتفاع بالحبل .سيما ان مقتضى اطلاقها جوازه لو كان المتوضئ هو الذي يستقى الماء به ) دليل على عدم حرمة الانتفاع به .و توهم ان الوضوء ليس انتقاعا بالحبل ، بل انتفاع بالماء ، و الانتفاع بالحبل انما هو إخراج الماء به ، لا الوضوء من الماء الخارج ( فاسد ) ، ضرورة ان الانتفاع بالحبل هو رفع نحو حاجة به ، و شد الحبل بالدلو ، و إلقائه في البئر ، و إخراج الماء منه ، مقدمات الانتفاع ، و انما الانتفاع هو شرب الماء و التوضى به و نحوهما ، ففرق بين حرمة التصرف في الشيء ، و حرمة الانتفاع به ، فلو حرم الانتفاع بشجر مثلا لا يجوز الاستظلال به و التوقف تحت ظله توقيا عن الحر و المطر مع انه ليس تصرفا فيه ، فلو حرم الانتفاع بالوادي لا يجوز شرب مائه ، و لو بعد اخذه في قربة و لا يجوز سقي الزرع و الاشجار بمائه ، و لو بعد جريانه في الانهار و السواقي ، لصدق الانتفاع به و فى المقام لو أخرج الماء بالحبل من البئر ، و أهريق قهرا ، لا يصدق انه انتفع بالبئر ، و لا بالدلو و الحبل ، بخلاف ما لو استعمله في الحوائج .و قريب منها موثقته ( 2 ) عن ابى عبد الله عليه السلام و كروايته الاخرى ( 3 ) قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء ، قال : لا بأس .و فى الفقية ( 4 ) و سئل الصادق عليه السلام عن جلد الخنزير ، ثم ساق الحديث
1 - الوسائل - كتاب الطهارة الباب 14 - من أبواب الماء المطلق 2 - و 3 - الوسائل - كتاب الطهارة - الباب 14 - من أبواب الماء المطلق 4 - كتاب الطهارة - باب المياه - رواية 16 -