مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نحوها و هي من المرسلات التي نسب الحكم جزما إلى المعصوم عليه السلام ، و لا تقصر عن مرسلات ابن ابى عمير ، و لو كانت هى عين خبر زرارة لكان قوله ذلك دليلا على جزمه بصدور الرواية من القرائن ، لو لم يكن توثيقا للنهدى الواقع في رجال الحديث ، و توهم ان جزمه باجتهاده لا يفيد لنا ، و لعل القرائن التي عنده لا تفيدنا الجزم ، في محله ، لان الظاهر من مسلكه انه لم يكن أهل الاجتهادات المتعارفة عند الاصوليين ، سيما المتأخرين منهم ، فالقرائن التي عنده لا محالة تكون قرائن ظاهرة توجب الاطمينان لنا ايضا ، و كيف كان ، رد تلك المرسلات جرءة على المولى .

ثم ان دلالتها على جواز الانتفاع به ظاهرة ، و توهم ان نظر السائل انما هو حيث انفعال الماء ( وسوسة ) .

و الظاهر عدم الفرق بين الجلد و الشعر ، و إطلاقها شامل لحال الضرورة و غيرها ، و لا مخصص لها الا الشهرة المدعاة بعدم جواز الاستعمال اختيارا ، و الاجماعات المتقدمة على عدم جواز الانتفاع بالنجس و الميتة ، خرج حال الضرورة ، للشهرة بالجواز ، أو بالروايات المجبورة في هذا المقدار .

أقول اما الشهرة أو الاجماع على عدم جواز الانتفاع بالاعيان النجسة ، فقد مر الكلام فيهما فلا نعيده و قد ظهر هناك عدم ثبوت شهرة أو إجماع على الحكم ، و المتيقن منهما لو ثبت اصلهما ، هو الاستعمالات و الانتفاعات الخاصة ، لا مطلقا ، و لا أظن قيام إجماع أو شهرة مستقلة في المقام ، ما ادعى هناك ، كما يظهر من دعوى الشيخ في الخلاف ( 1 ) و محكى المبسوط ، في الخنزير ( 2 ) مع ان علم الهدى ( ره ) ( 3 ) لا يرى نجاسة ما لا تحله الحيوة من نجس العين ، فلا محالة يقول بجواز الانتفاع به ، و قد مر كلام شيخ الطائفة في ذيل رواية زرارة المتقدمة ، قال : الوجه انه لا بأس ان يستقى به لكن يستعمل ذلك في سقي الدواب ، و الاشجار ، و نحو ذلك ، و لو كان المنع ثابتا بإجماع و نحوه لما قال ذلك ، و لا يجوز


1 - و

2 - و

3 - راجع مفتاح الكرامة في المحرمات من المتاجر

/ 322