مکاسب المحرمه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و ساقيها و بايعها ( 1 ) ( الخ ) و هو ظاهر ، و لا ما دلت على ان ثمنها سحت ( 2 ) فانها ايضا منصرفة إلى ما تعارف و شاع في بيع الخمر و ساير المسكرات ، مما توجب الفساد ، لا المتخذ للاصلاح ، و قد مرت شواهد على المطلوب فراجع .و عليه فلا دليل علي سقوط ماليتها مطلقا ، اما الاخبار المتقدمة فظاهرة .و اما ما اشتملت على الامر باهراقها ، كرواية ابى الجارود ( 3 ) الحاكية لفعل النبي صلى الله عليه و آله و إهراق ما في المدينة من الخمر ، و رواية ابى بصير ( 4 ) و صحيحة محمد بن مسلم ( 5 ) الواردتين ، في اهداء راوية أو راويتين من الخمر إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فامر بصبها ، و قال : ان الذي حرم شربها حرم ثمنها ، أو قال ثمنها سحت .فمع ضعف الاوليين و ورود الجميع في قضية شخصية ، و من المحتمل عدم قابلية ما امر بصبها للتخليل : لا تدل على عدم ملكيتها و ما ليتها و لو مع إمكان التخليل ، و الا من من الفساد : لامكان ان يكون الامر بالصب لمصلحة قاهرة ، كما ان الامر كذلك في أول تحريم الخمر ، و لعل الامر به امر سلطاني لقلع الفساد ، و لعله لم يكن قلعه ممكنا الا بذلك ، كما هو موافق للاعتبار ، كالأَمر بقلع عذق سمرة بن جندب .فلا دليل على إسقاط الشارع مالية جميع أقسام الخمر ، أو مليكتها ، سيما مثل العصير المغلى بنفسه إذا قيل بانه خمر و مسكر ، بل المتيقن من إجماع الخلاف و المنتهى و التذكرة و غيرها ، ما ذكر .و الانصاف انه لا دليل على إطلاق الحكم ، بل ظاهر بعض الروايات على خلافه ، كصحيحة جميل المتقدمة ( 6 ) و غيرها ، و لا داعى إلى صرفها عن ظاهرها ، نعم هى محمولة على ان الدائن لابد ان يؤدى الخمر للافساد ، و معه لا دليل على عدم صحة وقوعه ، لكن مع ذلك ان المسألة مشكلة في العصير الذي
1 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 55 - من أبواب ما يكتسب به 2 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 5 - من أبواب ما يكتسب به 3 - الوسائل - كتاب الاطعمة و الاشربة - الباب 1 - من أبواب الاشربة المحرمة ( مرسلة ) و ضعيفة بأبي الجارود 4 - و 5 - تقدمتا في ص 14 - 17 6 - تقدمت في ص 30 -