مکاسب المحرمه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
خمرا ام لا ، و المراد بالبأس هنا الحرمة جزما ، لان الثابت لحال كونه خمرا هو الحرمة ، ففى غيرها كذلك .هذا غاية تقريب دلالتها على حرمة بيع العصير المغلى مطلقا ، و فيه مضافا إلى انها بصدد بيان المنطوق لا المفهوم ، فلا إطلاق فيه ، و المتيقن منه ما إذا باعه ممن يجعله خمرا ، أو يطبخه و يجعله بختجا ، فان البختج على ما يظهر من الروايات مسكر يصطنعه الفساق واهل الاشربة المسكرة ، و هو على ما قيل ما يسمى ( مى بخته ) أو ( باده ) ، و كيف كان : لا إطلاق في المفهوم يثبت به المدعى ، بل من المتحمل ان يكون المراد بقوله ليطبخه ، اى يجعله بختجا ، لبعد السوأل عن بيع العصير للشيرج ، سيما من مثل ابى بصير : ان في المنطوق نفى البأس عن بيعه ليطبخه أو يجعله خمرا ، فانه المتفاهم من جواب السائل ، و لا يثبت في المفهوم الا نفى البأس المطلق ، و هو صادق مع ثبوت البأس لاحد طر في الترديد ، و بعبارة اخرى لا يدل المفهوم الاعلى سلب التسوية بين طرفي الترديد لا ثبوت التسوية في الحكم المخالف ، مع ان ثبوت البأس اعم من الحرمة و كون بعض موارده حراما لا يوجب كون البقية كذلك فدعوى الجزم أو الظهور في ساير الموارد في محلها .هذا مضافا إلى حكاية الرواية عن نسخة من التهذيب ( 1 ) و عن الوافي عنه ( 2 ) و عن الكافى ( 3 ) ( فهو حلال ) بدل و هو حلال ، فتدل على جواز بيع العصير المغلى بالنار ، بل و بنفسه ، فان الظاهر عدم كونه خمرا بمجرد الغليان ، و ان فرض كونه مسكرا ، مع انه ايضا معلوم ، و مع الشك في خمريته ينسلك بالاستصحاب في موضوع الحكم ، بناء على عدم دخالة عنوان القبلية في موضوعه ، حتى يلزم المثبتية كما هو المتفاهم من المفهوم عرفا و منها صحيحة الحلبي ( 4 ) قال سألت ابا عبد الله ( ع ) عن بيع العصير ممن يجعله حراما ، قال لا بأس ببيعه حلالا ليجعله حراما ، فابعده الله
1 - و 2 - و 3 - راجع الوافي باب بيع الخمر و العصير من أبواب وجوه المكاسب 4 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 59 - من أبواب ما يكتسب به