مکاسب المحرمه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و اسحقه ، و صحيحة عمر بن اذينة ( 1 ) قال كتبت إلى ابى عبد الله عليه السلام اسأله عن رجل له كرم ، أ يبيع العنب و التمر ممن يعلم انه يجعله خمرا أو سكرا ، فقال انما باعه حلالا في الابان الذي يحل شربه أو أكله ، فلا بأس ببيعه .و رواية ابى كهمس ( 2 ) قال سأل رجل ابا عبد الله عليه السلام عن العصير ، فقال لي كرم و انا اعصره كل سنة ، و اجعله في الدنان و أبيعه قبل ان يغلى ، قال لا بأس ، و ان غلى فلا يحل بيعه ، ثم قال هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم انه يصنعه خمرا ، إلى ذلك .و أنت خبير بان تلك الروايات متعرضة ل مسألة اخرى سيأتي الكلام فيها انشاء الله ، و هي بيع العصير ممن يعلم انه يجعله خمرا ، و هي ما نحن بصدده ، و هو ان العصير بما انه حرام أو نجس هل يجوز بيعه أولا ، باع ممن يجعله خمرا أو خلاود بسا ، فهذه الروايات أجنبية عن مسئلتنا ، فان قوله في صحيحة الحلبي لا بأس ببيعه حلالا ، اى بيعه ممن يجعله حراما ، فالتفصيل بين زمان الحلية و بعده في موضوع خاص ، و هو البيع ممن يجعله حراما و خمرا ، فلا يبعد هذا التفصيل ، اى جواز البيع ممن يجعله خمرا ، في الابان الذي يحل شربه ، و حرمته في حال عروض الحرمة عليه ، لو عملنا بهذه الروايات ، بل رواية ابى كهمس ايضا راجعة إلى ساير الروايات ، بملاحظة ذيلها : هو ذا نحن نبيع ( الخ ) فان الظاهر منها ان السوأل كان عن بيع العصير ممن يعلم انه يجعله خمرا ، فقال أبو عبد الله عليه السلام ( على ما فيها ) : هو ذا ، اى عملك نحو عملنا ، نحن ايضا نفعل ذلك و لعل بيع العصير ممن يجعله خمرا كان معهودا متعارفا ، فحمل عليه السوأل .و اما نحو مرسلة الهيثم ( 3 ) و رواية ابى بصير ( 4 ) عن ابى عبد الله عليه السلام
1 - تقدمت في ص 16 2 - الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب 59 ، من أبواب ما يكتسب به ضعيفة بأبي كهمس 3 - و 4 - الوسائل ، كتاب الاطعمة و الاشربة - الباب 2 - من أبواب الاشربة المحرمة الثانية ضعيفة بعلي بن ابى حمزة