مکاسب المحرمه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
عندنا و في الاستظهار كلام ، لاحتمال ان يكون نظره إلى ان الجواز مع الاشتراط إجماعي ، كما يظهر من قوله عندنا ، و لم يحرز الاجماع على الصحة في الصورة ، و لم يدل ذلك على ان مختاره لزوم الاشتراط ، بل لا يدل على وجود القائل بالاشتراط ، لان دعوى الاجماع على جوازه مع الاشتراط لا تدل على وجود الخلاف في غيره ، و لعل الاصحاب لم يتعرضوا له ، فلم يحرز الاجماع و لا الخلاف ، تدبر و هل يعتبر في صحة البيع قصد المنفعة المحللة ، بنحو لا يرجع إلى الاشتراط ، و إلى كون العقد مبنيا عليه ، بل كان من قبيل القصد الخارجي نظير الدواعي ، أو يعتبر عدم قصد المنفعة المحرمة ، أولا يعتبر ذلك ايضا مطلقا ، أو يفصل بين الصور .مقتضى القواعد عدم اعتبار شيء في صحته ، فان قصد الانتفاع بالشيء سواء كان محرما أو محللا ، لادخل له في ماهية البيع ، كما ان المنافع لا تقابل بالاثمان فيه ، بل وجود المنفعة موجب لصيرورته مالايبذل بإزائه المال ، فإذا فرض وجود منفعة فيه موجب للرغبة و المالية فيه يقع البيع لاجلها صحيحا سواء قصدها أو قصد المنفعة المحرمة .و دعوى ان قصد المنفعة المحرمة موجب للبطلان ، لكون أكل المال حينئذ من الاكل بالباطل ، لان صدقه لا يتوقف على تحقق المبادلة الحقيقية بين المال و المنفعة المحرمة ، بل يكفى فيه كون الغرض من المعاملة فاسدا ، و نتيجتها فاسدة كتحصيل المنفعة المحرمة ، ( وجيهة ) لان الدعوي ترجع إلى التمسك بقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض ( 1 ) و فيها ما لا يخفى ، لان المراد بالباطل و التجارة و ساير العناوين المأ خوذة في الكريمة هو العناوين العرفية ، لا ما هو باطل بحكم الشرع ، أو تجارة صحيحة بحكمه ، و لهذا ترى ان الفقهاء تمسكوا بها لصحة التجارة في الموارد المشكوك فيها ، من جهة احتمال اعتبار شرط أو مانع ، و لو كان المراد بالآية ما ذكر ، لما صح الاستدلال بها في شيء من الموارد .فالمراد بالباطل في مقابل التجارة عن تراض ، نحو السرقة و الخيانة و البخس و القمار و الظلم ، كما عن ابى جعفر عليه السلام تفسيره ببعضها ، و من
1 - سورة النساء - الاية 33 -