مکاسب المحرمه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
التجارة هى التجارة العرفية .فعليه يصح الاستدلال بها لصحة البيع و لو مع قصد المنفعة المحرمة بعد ما كان للمبيع مالية عرفية بلحاظ المنفعة المحللة ، لعدم إسقاط الشارع ماليته ، حتى يقال : بتحكيم دليل الاسقاط على ادلة حلية البيع و التجارة و الوفاء بالعقود .فان الشيء إذا كان ذا منفعة محرمة و منفعة محللة لا تسقط ماليته باسقاط بعضها ، بل تقل ماليته في محيط التشريع و الملتزمين بالشريعة و القانون ، فيصير كانه لا منفعة له الا المحللة ، فيكون ما لا في الشرع و العرف و التجارة به تجارة كذلك .و قصد الانتفاع بالمحرم لادخل له بما ليته ، و لا بما هية التجارة ، بل الانتفاع به من متفرعات التجارة و متأخر عنها فلو اشترى احد سكينا بقصد قتل المؤمن و باع البايع لذلك لا يوجب ذلك فساد المعاوضة ، و صيرورة اخذ المال بإزائه اكلا له بالباطل ، بل يصح بيعهما ، و يحرم على المشترى الاقدام على القتل ، و سيأتي الكلام في الاعانة على الاثم ، فما يظهر من الشيخ الاعظم في خلال البحث من التمسك بالاية الشريفة للبطلان كانه ، وجيه نعم إذا كانت المنفعة المحللة في جنب المحرمة مستهلكة لا تلاحظ مالية الشيء باعتبارها ، كما مر مثاله ، فلا يصح بيعه بنحو الاطلاق أو بلحاظ المنفعة المحللة بقيمة ملحوظة لاجل المنفعة المحرمة لاسقاط الشارع ماليته من هذه الجهة ، و كون المعاملة سفهية عقلائية بالقيمة الكذائية فان إعطاء مليون تومان في مقابل خشب آلة عتيقة لهوية أسقط الشارع ماليتها بلحاظ صورتها ، معاملة سفهية عقلائية ، و لا مشمولة لادلة تنفيذ المعاملات نعم صح بلحاظ مادتها و بقيمة الخشب لان سقوط المنفعة القاهرة صار سببا لملحوظية المنفعة المقهورة ، كما لو فرض السقوط تكوينا فاللوح المنقوش العتيق البالغ سعره الالاف ، لا تلحظ قيمة خشبه و قرطاسه في ماليته لدى العقلاء ، لكن بعد محو النقش و سقوطه عن خاصيته و ما ليته يلاحظ الخشب و القرطاس و البيع بلحاظهما صحيح عقلائي بالقيمة الملحوظة لاجلهما و لعل مراد شيخنا الاعظم هذه