مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الصورة و لا يخلو كلامه في المقام من نوع تشويش و هل يصح البيع مع اشتراط الانتفاع بالمحرم في ضمن العقد التحقيق انه ان رجع الشرط إلى الالزام بالانتفاع بالمحرم ، لا عدم الانتفاع بالمحلل ، و كان للعين انتفاع محلل ايضا يفسد الشرط و فساد البيع مبنى على كون شرط الفاسد مفسدا لان المعاوضة وقعت على العينين و شرط انتفاع خاص محرم خارج عن حقيقة المعاوضة فالقائل بالصحة يمكن ان يقول بالتحليل و ان رجع إلى ترك الانتفاع بالمحلل ، و حصر الانتفاع بالمحرم ، أو شرط ما يوجب عدم إمكان الانتفاع بالمحلل كما لو شرط أكل الزيت النجس مثلا ، فالوجه عدم الصحة لان مثله يرجع إلى الشرط المخالف لمقتضى العقد ، فان الانتفاع بالمحرم ممنوع شرعا ، و المالك شرط عدم الانتفاع بالمحلل فرضا فكانه باع باسقاط جميع المنافع مطلقا و فى مثله لا تقع مبادلة مال بمال فان المالية في الاشياء متقومة بالانتفاع و مع سلبه مطلقا لم تقع صحيحة ( فتدبر ) و ( تأمل ) هذا حال القواعد ، و اما روايات الباب فالظاهر من موثقة ابى بصير هو إعلام المشترى بعد وقوع البيع و الحمل على إرادة البيع خلاف الظاهر فتدل و لو بحسب الاطلاق على جواز الاشتراء بقصد الانتفاع بالمحرم مع الجهل بالواقعة ، و يستفاد منه عدم اشتراط قصد النفع بالمحلل ، و عدم مانعية قصد المحرم مع الجهل و لو من البايع بإلغاء الخصوصية من دلالة على الاشتراط بعدم قصد المحرم مع العلم بالواقعة ، و حرمته اشتراط البيع بعدمه ، بل الظاهر من موثقة معوية بن وهب ذلك ايضا و لا اقل من ان اطلاقها يقتضى عدم الفرق بين الاعلام السابق و اللاحق عن البيع نعم قد يقال بدلالة رواية إسمعيل بن عبد الخالق على اشتراط قصد الاسراج بل اشتراط شرطه و هو ضعيف سيما الثانية فان المتفاهم منها عرفا ان المقصود بالاعلام عدم ابتلاء المشترى بالحرام فيبتاع و يسرج به لا ان الابتياع للاسراج من شرايطه أو قصده من الشرايط ، هذا مع ضعفها سندا و معارضتها للموثقتين المتقدمتين لو سلم

/ 322