مکاسب المحرمه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
يرفع احتمال التسبيب إلى الارتكاب أو تحصيل شرطه أو رفع مانعه ، فانه باشتراطه بشرط لازم الوفاء لدى العقلاء و بحكم الشرع ، منعه عن الاكل و ساير التصرفات الاسراج و معه لا يكون سببا أو نحوه للاكل نعم يقع الاشكال في تسبيبه لتنجس ظروفه و معرضية ابتلائه بالنجس في المأكول و المشروب و يأتي الكلام فيه .و ان قلنا بعدم الوجوب شرطا فهل يستفاد من الروايات الوجوب النفسي لمصلحة في الاعلام ام لا ، و التحقيق ان الظاهر منها ان الوجوب شرعي لغاية التحفظ عن وقوع المشترى في الحرام و الابتلاء بالنجس ، فعليه لا يجب ذلك إذا علم بعدم ابتلائه به من الشرب و الملاقات و نحوهما ، بل لا يجب مع علمه بعدم تأثير الاعلام فيه لكونه ممن لا يبالي بالدين و ليس الكلام هيهنا في جواز البيع منه أو جواز تسليطه عليه في الفرض ، فلو فرض انه باعه مع الغفلة عن عدم مبالاته و أراد ان يعلمه بعد تحويل الزيت ثم بعده علم بانه لا يبالي بالنجس و لا تاثير لا علامه : لم يجب عليه ذلك ، لان وجوب الاعلام نظير وجوب الاحتياط لا نفسية له ، بمعنى انه لا يكون الاعلام ذا مصلحة في نفسه و ان كان الوجوب نفسيا بمعنى آخر ، و بالجملة وجوبه للتوصل إلى امر آخر و مع حصوله على اى حال أو عدم حصوله كذلك : لا يجب ، نظير وجوب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر فانهما مع عدم احتمال التأثير لا يجبان كما هو واضح .ثم انى بنيت على قصر البحث في هذا الامر على ما ذكر مما هو مربوط بجوهر المسألة ، لكن جمع من اصحاب البحث أمروني بالتعرض لما افاده الشيخ الاعظم ( 1 ) من العناوين الاربعة ، فنقتصر على البحث حول بعض ما افاده و حققه رحمه الله .قال : هنا امور أربعة أحدها ان يكون فعل الشخص علة تامة لوقوع الحرام في الخارج كما إذا أكره غيره على المحرم و لا اشكال في حرمته و كون وزر الحرام عليه بل اشد لظلمه أقول : هنا جهات من البحث .الاولى الظاهر ان مراده بصيرورة فعل الشخص علة تامة لتحقق الحرام :