مکاسب المحرمه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
لهذا كثيرا ما تتخلف الارادة عن المراد نعم قد يمكن ان يقهر بعض النفوس القوية قوى الفاعل و آلاته و سخرها تحت ارادته بحيث تسلب الارادة و الاختيار و الفاعلية عنه و يصير متحركا و فاعلا بإرادته و تكون قوى الفاعل كالالة للنفس المسخرة إياه ، و فى مثله لا يكون الفعل صادرا عن المسخر بالفتح بل عن المسخر القاهر ، و هو خارج عن البحث الجهة الثانية ان الفعل الصادر من المكره بإكراه مكره ، تارة لا يخرج بواسطة الاكراه عن الحرمة الفعلية ، كالاكراه علي القتل ، فانه محرم فعلى على المكره بالفتح و لو أوعده على القتل ، و اخرى يخرج عن الحرمة الفعلية بالاكراه ، و لو لاه يكون محرما فعليا و ثالثة يكون الفعل قبل تحقق الاكراه خارجا عن الحرمة الفعلية كما لو اضطر اليه و لم يفعله فاكره عليه .لا اشكال في حرمة الاكراه في الصورة الاولى ، للقبح عقلا في تحريك الغير على معصية المولى فضلا عن اكراهه عليها ، مع ان النص و الفتوى متوافقان عليه ، كما انه لا اشكال في عدم الحرمة من حيث الاكراه على الفعل في الاخيرة ، ضرورة انه مع الضرورة صار مباحا و مرخصا فيه بل قد يكون الامر برفع الاضطرار به أو الاكراه عليه : واجبا كما لو ترك المضطر المشرف على الموت أكل الميتة أو مال الغير .نعم فيما يكون الحكم على نحو الترخيص لا يجوز للغيراكراهه عليه لكونه ظلما انما الكلام في الصورة الثانية ، اى فيما صار الاكراه موجبا لرفع الحرمة عن المباشر ( و التحقيق ) ان العناوين مختلفة ، فقد يكون تبديل العنوان الذي يتبدل به الحكم من قبيل عنوان عرضي مقابل للاخر كالمسافر و الحاضر : فتكون لكل عنوان مصلحة خاصة به مستتبعة لحكم ، فلا اشكال في مثله في جواز تبديل أحدهما بالآخر للفاعل و لا يحرم من هذه الجهة على المكره و ان حرم عليه الظلم ، فلو أكره غيره على السفر لا يعاقب على إلزامه بترك الصلوة التامة ، فانها في السفر محرمة لا مصلحة فيها ، و من قبيل تبديل عنوان بعنوان آخر في عرضه ، و قد لا يكون كذلك بان يكون العنوان المتعلق للحكم مبغوضا بنحو الاطلاق و انما اجاز