جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ الثاني : النقص عن كمال الرشد كالصبي و المجنون و المغمى عليه و السكران ، و لو زال المانع عادت الولاية . ] له مشكل ، لان المقتضي لسلب ولايته هو الرق ، و لا يزول بالاذن . و لا فرق في المملوك بين كونه قنا أو مدبرا أو مكاتبا ، و لو تحرر بعضه فكالقن ( 1 ) . و يجوز أن يكون العبد وكيلا عن النكاح كغيره من العقود ، لان عبارته صحيحة قطعا ، و لا فرق بين أن يأذن له المولى أو لا ، لانه ( لا يمنع من التكلم بما يزيد و لا يتوقف جوازه على إذن المولى ، لكن يشترط أن لا يستضر المولى بذلك و ) ( 2 ) لا يمنع شيئا من حقوقه ، و لو نهاه المولى عن ذلك فالمتجه المنع ( 3 ) . قوله : ( الثاني : النقص عن كمال الرشد ، كالصبي و المجنون و المغمى عليه و السكران ، و لو زال المانع عادت الولاية ) . لما كان تصرف الولي منوطا بالغبطة و المصلحة و إنما يحصل بالبحث و النظر ممن له أهلية معرفة ذلك اعتبر في الولي : أن لا يكون صبيا ، لنقصه ، و عدم اعتبار أفعاله و أقواله التي من جملتها نظره و عبارته و إن كان مراهقا و معلوم أنه يمتنع في الاب و الجد أن يكونا صبيين . و كذا المجنون إذا كان جنونه مطبقا ، لما قلناه في الصبي ، بل هنا أولى ، و إن كان منقطعا فولايته ثابتة ، لانه كالاغماء ، و يحتمل سلب ولايته بذلك كالمطبق ، و هو ظاهر عبارة الكتاب ، و الاول أقرب مع قصر زمانه .

1 - جاء في النسخة الحجرية بعد هذا الكلام : و يمكن أن يكون العبد وليا بالوصاية و الحكم إن جوزنا له ولاية القضاء ، لكن بشرط إذن الولى .

2 - ما بين القوسين لم يرد في " ش " .

3 - جاء في " ش " بعد هذا الكلام : اختار المصنف في المختلف بقاء ولاية العبد على ولده الصغير بعد أن حكى عن ابن الجنيد زوال ولايته بالرث ورده ، و هو الظاهر من عبارة الكتاب هنا ، فانه لا ريب في اعتبار اذن المولى في نص ، فانه لكن يشكل عليه جواز توكيله في العقد على الغير من دون اعتبار الاذن هنا .

/ 507