جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12
لطفا منتظر باشید ...
[ الثاني : النقص عن كمال الرشد كالصبي و المجنون و المغمى عليه و السكران ، و لو زال المانع عادت الولاية . ] له مشكل ، لان المقتضي لسلب ولايته هو الرق ، و لا يزول بالاذن . و لا فرق في المملوك بين كونه قنا أو مدبرا أو مكاتبا ، و لو تحرر بعضه فكالقن ( 1 ) . و يجوز أن يكون العبد وكيلا عن النكاح كغيره من العقود ، لان عبارته صحيحة قطعا ، و لا فرق بين أن يأذن له المولى أو لا ، لانه ( لا يمنع من التكلم بما يزيد و لا يتوقف جوازه على إذن المولى ، لكن يشترط أن لا يستضر المولى بذلك و ) ( 2 ) لا يمنع شيئا من حقوقه ، و لو نهاه المولى عن ذلك فالمتجه المنع ( 3 ) . قوله : ( الثاني : النقص عن كمال الرشد ، كالصبي و المجنون و المغمى عليه و السكران ، و لو زال المانع عادت الولاية ) . لما كان تصرف الولي منوطا بالغبطة و المصلحة و إنما يحصل بالبحث و النظر ممن له أهلية معرفة ذلك اعتبر في الولي : أن لا يكون صبيا ، لنقصه ، و عدم اعتبار أفعاله و أقواله التي من جملتها نظره و عبارته و إن كان مراهقا و معلوم أنه يمتنع في الاب و الجد أن يكونا صبيين . و كذا المجنون إذا كان جنونه مطبقا ، لما قلناه في الصبي ، بل هنا أولى ، و إن كان منقطعا فولايته ثابتة ، لانه كالاغماء ، و يحتمل سلب ولايته بذلك كالمطبق ، و هو ظاهر عبارة الكتاب ، و الاول أقرب مع قصر زمانه .