جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ تعينت ولايته على الكافر و المسلم دون الاب الكافر ، و بالعكس . ] تعينت ولايته على الكافر و المسلم دون الاب الكافر ، و بالعكس ) . لا خلاف عندنا في أن الكافر لا تثبت ولايته على المسلم قال الله تعالى : ( و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) ( 1 ) و قال عليه السلام : ( الا سلام يعلو و لا يعلى عليه ) ( 2 ) فلو كان للكافر ولد مسلم صغير أو مجنون ذكر أو أنثى لم يكن له عليه ولاية . و يتصور اسلام الولد في هذه الحالة بإسلام امه ، أو جده على القول بأن الولد يتبع الجد في الاسلام ، و سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى في أحكام الكفر من موانع الارث ، و كذا يتصور إذا أسلم بعد بلوغه ثم جن ، أو كانت أنثى على القول بثبوت الولاية على البكر البالغ . أما الولد الكافر ، فان ولايته عليه ثابتة ، كما تثبت ولاية الاب الفاسق على ولده الفاسق ، للعموم ، و لان الاحتياط في إنكاحه مستند إلى الشفقة المسببة عن القرابة ، و هي حاصلة حين الكفر . و لو كان الجد مسلما مع كون الاب كافرا تعينت ولايته على الولد الكافر و المسلم ، و ينبه على ذلك قوله تعالى : ( لا يستوي أصحاب النار و أصحاب الجنة ) ( 3 ) حيث أن نفي الاستواء يفيد العموم ، و قوله عليه السلام : ( الاسلام يعلو و لا يعلى عليه ) . و يتصور كون الولد كافرا مع اسلام الجد : بأن يتجدد اسلام الجد بعد بلوغ الولد كافرا ثم يعرض له الجنون على القول بعدم تبعية الصغير له مع كفر الابوين

1 - النساء : 141

2 - الفقية 4 : 243 حديث 778 ، عوالي اللالي 1 : 226 حديث 118 .

3 - الحشر : 20 .

/ 507