جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12
لطفا منتظر باشید ...
و قد قدمنا أن للسيد أجباره على النكاح ، فله أن يتولى القبول و أن يجبره على القبول ، و يقع صحيحا عندنا كاجبار الحاكم الولي على إنكاح المولى عليه ، نعم لو ارتفع قصده أصلا لم يعتد بالقبول ، و يقبل اقرار السيد على العبد بالنكاح كإقرار الاب على ابنته ، صرح بذلك في التذكرة ( 1 ) . و كما أن رقيق الرجل لا يتزوج إلا باذنه ، فكذا رقيق المرأة ، سواء العبد و الامة الدائم و المتعة ، ذه إلى ذلك أكثر أصحابنا ، لقوله تعالى : ( لا يقدر على شيء ) ( 2 ) و قوله تعالى : ( فانكحوهن باذن أهلهن ) ( 3 ) و لانه تصرف في ملك الغير بغير اذنه . و جوز الشيخ في النهاية ( 4 ) المتعة بأمة المرأة بغير اذنها ، قائلا : بأن الافضل استئذانها ، احتجاجا بما رواه سيف بن عميرة عن علي بن المغيرة في الصحيح ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة المرأة بغير إذنها ؟ قال : ( لا بأس به ) ( 5 ) . و هذه رواية شاذة مخالفة لاصول المذهب ، فان التصرف في مال الغير بغير إذنه قبيح عقلا منهي عنه شرعا ، خصوصا الفروج التي يطلب فيها كمال الاحتياط ، و قد يتعلق بذلك نسل و يجر إلى كثير من الاحكام كالارث و المحرمية . و الاقدام على ذلك بمثل هذه الرواية التي أعرض جميع الاصحاب عن العمل بها ، حتى أن الشيخ رجع عن قوله في النهاية إلى المنع ( 6 ) ، مع كثرة الدلائل