جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12
لطفا منتظر باشید ...
المؤمن كفئا للمؤمنة ، و إلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، و لان المرأة تأخذ من دين بعلها ، فلا يؤمن على المؤمنة أن يخدعها المخالف ، لان النساء ناقصات عقل و دين . فان قيل : فعلى هذا إذا امن على المرأة انخداعها لقوة دينها و عشيرتها مثلا جاز ، كما يجوز للرجل المؤمن نكاح المخالفة ، و يؤيده أن التحريم في المرأة لو كان بمجرد الخلاف لاستوى فيه الرجل و المرأة كالكفر . قلنا ا : الحديث دال على أن المخالف ليس كفئا للمؤمنة ، و لا دلالة فيه على المنع من جانب الرجل ، فيتمسك فيه بالاصل ، و المرأة مظنة الفتنة و إن كانت قوية الدين ، و الاحوال لا تنضبط ، فلا بد من حسم المادة و سد الباب . و لا يجب مساواة المخالف في الدين للكفر من جميع الوجوه مع قيام الدليل على خلافه ، فان الاجماع على الجواز في الرجل ، و هذا في الناصب فانه كافر . قال الصادق عليه السلام : ( تزوجوا في الشكاك و لا تزوجوهم ، لان المرأة تأخذ من أدب زوجها و يقهرها على دينه ) ( 1 ) . و في الصحيح عن الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام قال قال له الفضيل : ازوج الناصب ؟ قال : ( لا و لا كرامة ) الحديث ( 3 ) . و عنه قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : إن لامرأتي اختا عارفة على رأينا و ليس على رأينا بالبصرة إلا قليل ، فازوجها ممن لا يرى رأيها ؟ قال : ( لا و لا نعمة إن الله عز و جل يقول : ( فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم و لا هم يحلون لهن ) ( 3 ) .