جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المؤمن كفئا للمؤمنة ، و إلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، و لان المرأة تأخذ من دين بعلها ، فلا يؤمن على المؤمنة أن يخدعها المخالف ، لان النساء ناقصات عقل و دين . فان قيل : فعلى هذا إذا امن على المرأة انخداعها لقوة دينها و عشيرتها مثلا جاز ، كما يجوز للرجل المؤمن نكاح المخالفة ، و يؤيده أن التحريم في المرأة لو كان بمجرد الخلاف لاستوى فيه الرجل و المرأة كالكفر . قلنا ا : الحديث دال على أن المخالف ليس كفئا للمؤمنة ، و لا دلالة فيه على المنع من جانب الرجل ، فيتمسك فيه بالاصل ، و المرأة مظنة الفتنة و إن كانت قوية الدين ، و الاحوال لا تنضبط ، فلا بد من حسم المادة و سد الباب . و لا يجب مساواة المخالف في الدين للكفر من جميع الوجوه مع قيام الدليل على خلافه ، فان الاجماع على الجواز في الرجل ، و هذا في الناصب فانه كافر . قال الصادق عليه السلام : ( تزوجوا في الشكاك و لا تزوجوهم ، لان المرأة تأخذ من أدب زوجها و يقهرها على دينه ) ( 1 ) . و في الصحيح عن الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام قال قال له الفضيل : ازوج الناصب ؟ قال : ( لا و لا كرامة ) الحديث ( 3 ) . و عنه قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : إن لامرأتي اختا عارفة على رأينا و ليس على رأينا بالبصرة إلا قليل ، فازوجها ممن لا يرى رأيها ؟ قال : ( لا و لا نعمة إن الله عز و جل يقول : ( فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم و لا هم يحلون لهن ) ( 3 ) .

1 - الكافي 5 : 348 حديث 1 ، الفقية 3 : 258 حديث 1226 ، التهذيب 7 : 304 حديث 1226 ، الاستبصار 3 : 184 حديث 670 . ( 2 ) الكافي 5 : 8 حديث 4 ، و فيه : . قال له الفضيل : أتزوج الناصبة ؟ قال : " لا و لا كرامة " .

3 - الكافي 5 : 349 حديث 6 ، سورة الممتحنة : 10 .

/ 507