جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و الخطبة قبل العقد ، ] الدلال إلى ابي الحسن : ( التزويج الدائم لا يكون إلا بولي و شاهدين ) ( 1 ) . و هي مع سندها محمولة على الاستحباب ، لما روي عن الباقر و الصادق عليهما السلام ، ان الاشهاد في النكاح لاجل الارث و الولد ، و أنه لا بأس به فيما بينه و بين الله تعالى لو تزوج بغير شهود . ( 2 ) قوله : ( و الخطبة قبل العقد ) . الخطبة بالضم ، هي ما اشتمل على : حمد الله تعالى ، و الثناء عليه ، و الشهادتين ، و الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله ، و الوعظ ، و الوصية بتقوى الله تعالى ، كذا فسرها في التذكرة ( 3 ) ، و مراده الخطبة الكاملة . و لا ريب أنه يستحب فعلها أمام العقد ، و لا تجب خلافا لداود ( 4 ) ، و قد روي أن النبي صلى الله عليه و آله خطب فقال : ( الحمد لله ، نحمده و نستعينه و نستغفره ، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له و من يضلله فلا هادي له ، و أشهد أن لا إله إلا الله ، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله ، و اتقوا الله الذي تساءلون به و الارحام إن الله كان عليكم رقيبا ، و اتقوا الله حق تقاته و لا تموتن إلا و أنتم مسلمون ، اتقوا الله و قولوا قولا سديدا ، يصلح لكم أعمالكم و يغفر لكم ذنوبكم ، و من يطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظيما ) ( 5 ) .

1 - التهذيب 7 : 255 حديث 1101 ، الاستبصار 3 : 146 حديث 529 .

2 - التهذيب 7 : 248 حديث 1076 ، وص 249 حديث 1077 .

3 - التذكرة 2 : 570 .

4 - المجموع 16 : 207 ، المغني لا بن قدامة 7 : 433 .

5 - سنن الترمذي 3 : 413 حديث 1105 ، سنن ابن ماجة 1 : 609 حديث 1892 و 1893 ، سنن البيهقي 7 : 146 - و في هذه المصادر ذكر صدر الحديث فقط - سنن أبي داود 2 : 239 حديث 2118 ، سنن الدارمي 2 : 142 .

/ 507