جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12
لطفا منتظر باشید ...
[ و الخطبة قبل العقد ، ] الدلال إلى ابي الحسن : ( التزويج الدائم لا يكون إلا بولي و شاهدين ) ( 1 ) . و هي مع سندها محمولة على الاستحباب ، لما روي عن الباقر و الصادق عليهما السلام ، ان الاشهاد في النكاح لاجل الارث و الولد ، و أنه لا بأس به فيما بينه و بين الله تعالى لو تزوج بغير شهود . ( 2 ) قوله : ( و الخطبة قبل العقد ) . الخطبة بالضم ، هي ما اشتمل على : حمد الله تعالى ، و الثناء عليه ، و الشهادتين ، و الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله ، و الوعظ ، و الوصية بتقوى الله تعالى ، كذا فسرها في التذكرة ( 3 ) ، و مراده الخطبة الكاملة . و لا ريب أنه يستحب فعلها أمام العقد ، و لا تجب خلافا لداود ( 4 ) ، و قد روي أن النبي صلى الله عليه و آله خطب فقال : ( الحمد لله ، نحمده و نستعينه و نستغفره ، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له و من يضلله فلا هادي له ، و أشهد أن لا إله إلا الله ، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله ، و اتقوا الله الذي تساءلون به و الارحام إن الله كان عليكم رقيبا ، و اتقوا الله حق تقاته و لا تموتن إلا و أنتم مسلمون ، اتقوا الله و قولوا قولا سديدا ، يصلح لكم أعمالكم و يغفر لكم ذنوبكم ، و من يطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظيما ) ( 5 ) .