جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ج : عدم جواز العقد بحال و جواز ملك اليمين ، و هو أحد قولي . ( 1 ) د : جواز المتعة و ملك اليمين باليهودية و النصرانية و تحريم الدوام ، و هو اختيار أبي الصلاح ( 2 ) و سلار ( 3 ) و أكثر المتأخرين ( 4 ) . ه : تحريم نكاحهن مطلقا اختيارا و تجويزه مطلقا اضطرارا و تجويز الوطء بملك اليمين ، و هو اختيار ابن الجنيد ( 5 ) . و : التجويز مطلقا ، و هو اختيار ابن أبي عقيل ( 6 ) و ابن بابويه ( 7 ) ، لقوله تعالى : ( و المحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ) ( 8 ) و قوله تعالى : ( و أحل لكم ماوراء ذلكم ) ( 9 ) . و لرواية أبي مريم الانصاري عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن طعام أهل الكتاب و نكاحهم ؟ فقال : ( نعم قد كانت تحت طلحة يهودية ) ( 10 ) . و عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن نكاح اليهودية

1 - العبارة ناقصة كما ترى ، و الظاهر أن النسخة الاصلية كانت هكذا : و هو أحد قولي دد ، فحذف النساخ أحد الدالين لتصورهم زيادتهم ، و لم يعلموا أن أحد الدالين اشارة إلى المفيد و الاخرى اشارة إلى الفرع ، و يؤيده ايضا أن هذا هو القول الثاني للمفيد في المقنعة : 78 في باب عقد الاماء ، و القول الاول له قد مر في فرع ( أ ) .

2 - الكافي في الفقة : 229 - 300 .

3 - المراسم : 148 .

4 - منهم المحقق في الشرائع 3 : 294 ، و الشهيد في اللمعة : 191 ، و غيرهما .

5 - المختلف : 530 ، إيضاح الفوائد 3 : 22 .

6 - المصدر السابق .

7 - المصدر السابق .

8 - المائدة : 5 .

9 - النساء : 24 .

10 - النهذيب 7 : 298 حديث 1246 ، الاستبصار 3 : 179 حديث 650

/ 507