جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12
لطفا منتظر باشید ...
ج : عدم جواز العقد بحال و جواز ملك اليمين ، و هو أحد قولي . ( 1 ) د : جواز المتعة و ملك اليمين باليهودية و النصرانية و تحريم الدوام ، و هو اختيار أبي الصلاح ( 2 ) و سلار ( 3 ) و أكثر المتأخرين ( 4 ) . ه : تحريم نكاحهن مطلقا اختيارا و تجويزه مطلقا اضطرارا و تجويز الوطء بملك اليمين ، و هو اختيار ابن الجنيد ( 5 ) . و : التجويز مطلقا ، و هو اختيار ابن أبي عقيل ( 6 ) و ابن بابويه ( 7 ) ، لقوله تعالى : ( و المحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ) ( 8 ) و قوله تعالى : ( و أحل لكم ماوراء ذلكم ) ( 9 ) . و لرواية أبي مريم الانصاري عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن طعام أهل الكتاب و نكاحهم ؟ فقال : ( نعم قد كانت تحت طلحة يهودية ) ( 10 ) . و عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن نكاح اليهودية