جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و النصرانية ؟ قال : ( لا بأس به ، أما علمت أنه كان تحت طلحة بن عبد الله يهودية على عهد النبي صلى الله عليه و آله ) ( 1 ) . و في الصحيح عن معاوية بن وهب و غيره عن أبي عبد الله عليه السلام ، في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية و النصرانية ، قال : ( إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية و النصرانية ) فقلت له : يكون له فيها الهوى ، فقال : ( إن فعل فليمنعها من شرب الخمر و اكل لحم الخنزير و اعلم ان عليه في دينه غضاضة ) ( 2 ) . قال المصنف في المختلف : و هذا الحديث من صحاح الاحاديث الواصلة الينا في هذا الباب ( 3 ) . إذا عرفت ذلك فاعلم : أن الدلائل من الطرفين عامة ، و ليس فيها ما يدل على تحريم نكاح مخصوص أو حله ، فطريق الجمع بينهما بالحمل على تحريم بعض الانكحة وحل بعض . و لا ريب أن حمل دلائل الحل على الدوام و الباقي على المتعة حمل جيد ، لان في الاخبار إيماء إلى أن ارتكاب نكاح الكافرة لا يكون إلا في محل الحاجة ، و النكاح المعد لدفع الحاجة هو نكاح المتعة دون الدوام ، لانه النكاح المطلوب للسنة ، و لحصول النسل ، و هو المتضمن للموادة ، و أيضا فان نكاح المتعة في معنى ملك اليمين ، فهو أولى بأن تحمل دلائل الحل عليه . و هذا أصح و أقرب من الحمل على محل الضرورة بالنسبة إلى الدوام ، على أن رواية معاوية بن وهب تأبى هذا الحمل ، فانها ظاهرة في جواز فعله اختيارا ، و قوله تعالى

1 - التهذيب 7 : 298 حديث 1247 ، الاستبصار 3 : 179 حديث 651 .

2 - الكافي 5 : 356 حديث 1 ، التهذيب 7 : 298 حديث 1248 ، الاستبصار 3 : 179 حديث 652 . ( 2 ) المختلف : 531 .

/ 507