جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12
لطفا منتظر باشید ...
و النصرانية ؟ قال : ( لا بأس به ، أما علمت أنه كان تحت طلحة بن عبد الله يهودية على عهد النبي صلى الله عليه و آله ) ( 1 ) . و في الصحيح عن معاوية بن وهب و غيره عن أبي عبد الله عليه السلام ، في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية و النصرانية ، قال : ( إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية و النصرانية ) فقلت له : يكون له فيها الهوى ، فقال : ( إن فعل فليمنعها من شرب الخمر و اكل لحم الخنزير و اعلم ان عليه في دينه غضاضة ) ( 2 ) . قال المصنف في المختلف : و هذا الحديث من صحاح الاحاديث الواصلة الينا في هذا الباب ( 3 ) . إذا عرفت ذلك فاعلم : أن الدلائل من الطرفين عامة ، و ليس فيها ما يدل على تحريم نكاح مخصوص أو حله ، فطريق الجمع بينهما بالحمل على تحريم بعض الانكحة وحل بعض . و لا ريب أن حمل دلائل الحل على الدوام و الباقي على المتعة حمل جيد ، لان في الاخبار إيماء إلى أن ارتكاب نكاح الكافرة لا يكون إلا في محل الحاجة ، و النكاح المعد لدفع الحاجة هو نكاح المتعة دون الدوام ، لانه النكاح المطلوب للسنة ، و لحصول النسل ، و هو المتضمن للموادة ، و أيضا فان نكاح المتعة في معنى ملك اليمين ، فهو أولى بأن تحمل دلائل الحل عليه . و هذا أصح و أقرب من الحمل على محل الضرورة بالنسبة إلى الدوام ، على أن رواية معاوية بن وهب تأبى هذا الحمل ، فانها ظاهرة في جواز فعله اختيارا ، و قوله تعالى