جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ امتنع الولي كان عاصيا ، إلا للعدول إلى الاعلى . ] و لو امتنع الولي كان عاصيا ، إلا للعدول إلى الاعلى ) . إذا خطب المؤمن القادر على النفقة و المرأة بالغ تريد التزويج وجبت الاجابة على الولي قطعا و حرم المنع ، و هذا إنما يتأتى على القول بأن للاب و الجد ولاية على البكر البالغ الرشيدة . و كذا إذا دعت حاجة المرأة إلى ذلك ، لوجوب القيام بمقتضى حاجة المولى عليه إذا أمكن . و متى امتنع الولي في الموضعين المذكورين كان عاصيا ، و لا أثر لكون الخاطب أخفض نسبا ، لما روي عنه عليه السلام : ( إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه ) ( 1 ) . و لو أراد الولي العدول إلى الاعلى من الخاطب لم يكن عاصيا بالتأخير ، لظهور المصلحة في ذلك ، نعم لو كان للمرأة ضرورة لم يجز التأخير . و على القول بأن البكر البالغ الرشيدة لا ولاية لاحد عليها ، فالنكاح منوط باختيارها ، و أثر منع الولي على هذا القول سقوط اعتباره إجماعا . و لو كانت البنت صغيرة فخطبها الكفء القادر و كان في النكاح غبطة ، ففي وجوب الاجابة على الولي وجهان : أحدهما : الوجوب ، كما يجب بيع مال الطفل إذا طلب بزيادة ، و لان الكفء قد يتعذر حصوله بعد ذلك ، فيترتب على التأخير فساد ، و لقول النبي صلى الله عليه و آله لعلي عليه السلام : ( لا تؤخر أربعا ) وعد منها تزويج البكر إذا وجد كفئا . و الثاني : العدم ، لانتفاء الحاجة ، و في الاول قوة .

1 - الكافي 5 : 347 حديث 2 و 3 ، التهذيب 7 : 394 و 396 حديث 1578 و 1584 و 1585 و 1586 ، سنن ابن ماجة 1 : 632 حديث 1967 .

/ 507