جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12
لطفا منتظر باشید ...
[ للموكل ، بخلاف البيع . ] للموكل ، بخلاف البيع ) . إذا كان العاقد المرأة أو وليها و لو بالوكالة مع وكيل الزوج تعين في الايجاب : زوجت نفسي أو فلانة من موكلك فلان ، أو اقتصر على فلان ، و لا يجوز : زوجت نفسي منك ، و يقول الوكيل : قبلت لفلان . و لو قال في هذه الحالة : قبلت ناويا به موكله ، فالأَقرب عند المصنف الاكتفاء ، لان القبول عبارة عن الرضي بالايجاب السابق ، فإذا وقع بعد إيجاب النكاح للموكل كان القبول الواقع بعده رضى به ، فيكون للموكل لا محالة ، و هو قوي متين . و يحتمل ضعيفا عدم الاكتفاء ، لان النكاح نسبة ، فلا يتخصص بمعين إلا بتخصيصه به ، فيتوقف على التصريح به . و فيه منع ، لان كون القبول رضى بالايجاب السابق يقتضي التخصيص بمن وقع الايجاب له . و لو قال العاقد : زوجت نفسي منك ، فقال : قبلت و نوى بالنكاح موكله ، لم يقع للموكل قطعا ، بخلاف البيع و نحوه من العقود ، و الفرق من وجوه : أ : أن الزوجين في النكاح ركنان بمثابة الثمن و المثمن في البيع ، و لا بد من تسميه الثمن و المثمن في البيع ، فلا بد من تسمية الزوجين في النكاح . ب : أن البيع يرد على المال ، و هو يقبل النقل من شخص إلى آخر ، فلا يمتنع أن يخاطب به الوكيل و إن لم يذكر الموكل ، و النكاح يرد على البضع ، و هو لا يقبل النقل أصلا ، فلا يخاطب به الوكيل إلا مع ذكر الموكل ، إذ لا يقع ابتداء إلا له ، و من ثم لو قبل النكاح وكالة عن غيره فأنكر الموكل الوكالة بطل و لم يقع للوكيل ، بخلاف البيع ، فانه يقع مع إنكار الوكيل . ج : أن الغرض في الاموال متعلق بحصول الاعراض المالية ، و لا نظر غالبا إلى خصوصية الاشخاص ، و في النكاح الغرض الاصلي متعلق بالاشخاص ، فتعين