جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ فإن أبت الاختيار لم تجبر . و كذا لو أبت نكاح من وقعت له القرعة ، لعدم العلم بأنه زوج ] بزوج زوجا . و وجه القرب في الامر الثاني : و هو عدم الا حتياج إلى فسخ نكاح المختار أنه إن كان زوجا بسبق نكاحه في الواقع فهو المطلوب و العقد المجدد لاغ و لا مقتضي للفسخ حينئذ ، و إن لم يكن زوجا في الواقع فأظهر ، إذ لا معنى لفسخ نكاح من لا نكاح له . و يحتمل ضعيفا الاحتياج إليه ، ليعلم تأثير العقد الثاني ، إذ لولاه لكان واقعا في التردد ، فلا يؤثر على تقدير الاحتياج إليه . و ليس بشيء ، لان هذا المقدار من الجزم كاف ، حيث لم يعلم الحال في نفس الامر ، و لو أثر ذلك في العقد لاثر في الفسخ ، لعدم العلم بالنكاح ، لتحقق الجزم بفسخه . و اعلم : أن ظاهر قوله : ( و لو اختارت . ) أن هذا الاختيار ناشئ عنها ابتداء ، إلا أنه يلوح من قوله فيما بعد : ( فان أبت الاختيار لم تجبر ) أن الحاكم يجبرها ، و لا بأس به . قوله : ( فان أبت الاختيار لم تجبر ، و كذا لو أبت نكاح من وقعت له القرعة ، لعدم العلم بأنه زوج ) . لما لم يكن أحدهما بعينه معلوم النكاح لم تجبر المرأة على اختيار واحد ، إذ لا طريق إلى العلم بكون من تختاره هو الزوج ، و كذا القول فيمن أخرجته القرعة ، فانه لا يكون بذلك زوجا ، إذ لابد على القول به من تجديد نكاحه و فسخ نكاح الآخر ، و لو كان زوجا في نظر الشارع لم يحتج إلى ذلك . و اعلم : أن المصنف لو اعتبر اختيار ها في تحتم الفسخ بالنسبة إلى من لم تختر كما اعتبر القرعة في تحتم الامر بالطلاق لمن لم تخرجه على الاحتمال لامكن .

/ 507