جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و على كل تقدير ففي ثبوت نصف المهر اشكال ينشأ : من أنه طلاق قبل الدخول ، و من إيقاعه بالاجبار ، فأشبه فسخ العيب ، فإن أوجبناه افتقر إلى القرعة في تعيين المستحق عليه . ] و هذا حسن ( 1 ) و العبارة لا تأباه ، إلا أن ما تقدم في أول الكلام من جعل الاجبار على الطلاق احتمالا و فسخ الحاكم احتمالا آخر يخالف هذا ، و كيف كان ففسخ الحاكم لا بأس به . و مما يرجح التنزيل الثاني : أن الحكم بالفسخ إذا كان فرارا من الاجبار على الطلاق ، فكيف يجوز بناؤه على الاجبار و الامتناع ، ثم تسليط المرأة على الفسخ بعيد . و لا يخفى أنه على قول الشيخ ببطلان النكاحين ( 2 ) ، فلا حاجة إلى طلاق ، و لو تزوجت المرأة على قوله ثم علم الحال و تعين السابق فلا حكم له عنده . قوله : ( و على كل تقدير ففي ثبوت نصف المهر إشكال ، ينشأ : من أنه طلاق قبل الدخول ، و من إيقاعه بالاجبار فأشبه فسخ العيب ، فان أوجبناه افتقر إلى القرعة في تعيين المستحق عليه ) . و على كل تقدير من التقديرات السابقة التي يقع فيها الطلاق إجبارا إما مع الحبس ، أو بدونه مع القرعة ، أو بدونها ففي ثبوت نصف المهر إشكال ، ينشأ : من أنه طلاق قبل الدخول ، فيندرج في عموم قوله تعالى : ( و إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن و قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) ( 3 ) و من إيقاعه بالاجبار ، فأشبه الفسخ بالعيب ، فلا يجب به شيء ، فان أوجبناه افتقر إلى القرعة في تعيين المستحق عليه ، للاشتباه .

1 - في " ض " أحسن .

2 - المبسوط 4 : 181 .

3 - البقرة : 237 .

/ 507