جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بتحريم الرضاع هو الرضاع من المرأة الحية ، فتعين الحمل عليه لرجحانه . و لا يخفى أن في قول المصنف : ( و إن ارتضع أو كمل حال الموت . ) مناقشة ، و قد كان الاولى أن يقول : و إن كمل حال الموت باليسير ، ليكون المعطوف مع إن الوصيلة هو الفرد الاخفى ، و اشتراط كون اللبن عن نكاح بإجماع الاصحاب . و روى يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام قال : قلت له إمرأة در لبنها من ولادة فأرضعت ذكرانا و أناثا ، أ يحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع ؟ فقال لي : ( لا ) ) ( 1 ) . و يراد بالنكاح هنا الوطء دون العقد ، فيندرج فيه الوطء بالعقد دائما و متعة و بالملك و ما في معناه ، و الشهبة صادقة إذا حصلت من الطرفين أو من أحدهما ، و التحريم ثابت في حق من ثبت النسب بالاضافة اليه . و حاول بقوله : ( سواء كانت بكرا أو ذات بعل صغيرة أو كبيرة ) الرد على الشافعي ، حيث قال بأن المحرم لبن الكبيرة دون الصغيرة ( 2 ) ، و له قول بأن لبن البكر لا يحرم ( 3 ) . و قول المصنف : ( و لا يشترط وضع الحمل ، بل كون اللبن عن الحمل بالنكاح ) ذكر مثله في التذكرة ، و حكاه قولا عن بعض فقهائنا ، و حكى عن الشيخ في المبسوط ( 4 ) نحوه ، ثم حكى أنه قال قبل ذلك ما ينافيه ، و أن اللبن الذي ينزل على الاحمال لا حرمة له ، و إنما الحرمة لما ينزل على الولادة ( 5 ) ، و يلوح من التذكرة الميل إليه ، حيث

1 - الكافي 5 : 446 حديث 12 ، الفقية 3 : 308 حديث 4 و فيه عن يونس بن يعقوب ، التهذيب 7 : 325 حديث 1339 .

2 - الوجيز 2 : 105 .

3 - الوجيز 2 : 105 .

4 - المبسوط 5 : 292 - 293 .

5 - تذكرة الفقهاء 2 : 617 .

/ 507