جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12
لطفا منتظر باشید ...
بتحريم الرضاع هو الرضاع من المرأة الحية ، فتعين الحمل عليه لرجحانه . و لا يخفى أن في قول المصنف : ( و إن ارتضع أو كمل حال الموت . ) مناقشة ، و قد كان الاولى أن يقول : و إن كمل حال الموت باليسير ، ليكون المعطوف مع إن الوصيلة هو الفرد الاخفى ، و اشتراط كون اللبن عن نكاح بإجماع الاصحاب . و روى يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام قال : قلت له إمرأة در لبنها من ولادة فأرضعت ذكرانا و أناثا ، أ يحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع ؟ فقال لي : ( لا ) ) ( 1 ) . و يراد بالنكاح هنا الوطء دون العقد ، فيندرج فيه الوطء بالعقد دائما و متعة و بالملك و ما في معناه ، و الشهبة صادقة إذا حصلت من الطرفين أو من أحدهما ، و التحريم ثابت في حق من ثبت النسب بالاضافة اليه . و حاول بقوله : ( سواء كانت بكرا أو ذات بعل صغيرة أو كبيرة ) الرد على الشافعي ، حيث قال بأن المحرم لبن الكبيرة دون الصغيرة ( 2 ) ، و له قول بأن لبن البكر لا يحرم ( 3 ) . و قول المصنف : ( و لا يشترط وضع الحمل ، بل كون اللبن عن الحمل بالنكاح ) ذكر مثله في التذكرة ، و حكاه قولا عن بعض فقهائنا ، و حكى عن الشيخ في المبسوط ( 4 ) نحوه ، ثم حكى أنه قال قبل ذلك ما ينافيه ، و أن اللبن الذي ينزل على الاحمال لا حرمة له ، و إنما الحرمة لما ينزل على الولادة ( 5 ) ، و يلوح من التذكرة الميل إليه ، حيث