جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12
لطفا منتظر باشید ...
احتج له برواية يعقوب بن شعيب السابقة ، فانها تدل على أن اللبن الحاصل من ولادة لا يحرم ( 1 ) ، و صرح بذلك في التحرير حيث قال : و لا من در لبنها من ولادة ( 2 ) و هذا أصح ، وقوفا مع الرواية التي لا معارض لها . و لا خلاف في أن اللبن الحاصل عن الوطء زنا لا ينشر ، لان الزنا لا حرمة له و لا يلحق به النسب ، و في صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال سألته عن لبن الفحل ؟ فقال : ( هو ما أرضعت إمرأتك من لبنك و لبن ولدك [ ولد ] ( 3 ) إمرأة اخرى فهو حرام ) ( 4 ) ، خص عليه السلام لبن الفحل بما يحصل من إمرأته ، و لا يكون ذلك إلا مع النكاح الصحيح ، و لان اللبن لو در عن نكاح لم يعتد به ، و الزنا ساقط لا اعتبار به شرعا ، فاللبن الحاصل في حكم الذي در عن نكاح . أما الشبهة فانه كالصحيح على أقوى القولين و هو اختيار الشيخ ( 1 ) و أكثر الاصحاب ( 6 ) ، لان قوله تعالى : ( و أمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) ( 7 ) يتناوله . و تردد ابن إدريس ( 8 ) في ذلك ، نظرا إلى أنه ليس وطئا صحيحا ، و ضعفه ظاهر ، تمسكا بظاهر الآية ، و لانه كالصحيح في النسب ، و اللبن تابع له . و لو اختصت الشبهة بالرجل أو المرأة فالتحريم بالرضاع إنما هو بالنسبة إلى من يثبت النسب في حقه ، لعدم القائل بالفصل ، و لان اللبن تابع للنسب .