جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

احتج له برواية يعقوب بن شعيب السابقة ، فانها تدل على أن اللبن الحاصل من ولادة لا يحرم ( 1 ) ، و صرح بذلك في التحرير حيث قال : و لا من در لبنها من ولادة ( 2 ) و هذا أصح ، وقوفا مع الرواية التي لا معارض لها . و لا خلاف في أن اللبن الحاصل عن الوطء زنا لا ينشر ، لان الزنا لا حرمة له و لا يلحق به النسب ، و في صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال سألته عن لبن الفحل ؟ فقال : ( هو ما أرضعت إمرأتك من لبنك و لبن ولدك [ ولد ] ( 3 ) إمرأة اخرى فهو حرام ) ( 4 ) ، خص عليه السلام لبن الفحل بما يحصل من إمرأته ، و لا يكون ذلك إلا مع النكاح الصحيح ، و لان اللبن لو در عن نكاح لم يعتد به ، و الزنا ساقط لا اعتبار به شرعا ، فاللبن الحاصل في حكم الذي در عن نكاح . أما الشبهة فانه كالصحيح على أقوى القولين و هو اختيار الشيخ ( 1 ) و أكثر الاصحاب ( 6 ) ، لان قوله تعالى : ( و أمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) ( 7 ) يتناوله . و تردد ابن إدريس ( 8 ) في ذلك ، نظرا إلى أنه ليس وطئا صحيحا ، و ضعفه ظاهر ، تمسكا بظاهر الآية ، و لانه كالصحيح في النسب ، و اللبن تابع له . و لو اختصت الشبهة بالرجل أو المرأة فالتحريم بالرضاع إنما هو بالنسبة إلى من يثبت النسب في حقه ، لعدم القائل بالفصل ، و لان اللبن تابع للنسب .

1 - المصدر السابق .

2 - تحرير الاحكام 2 : 9 .

3 - زيادة من مصادر الحديث .

4 - الكافي 5 : 440 حديث 1 ، التهذيب 7 : 319 حديث 1360 ، الاستبصار 3 : 199 حديث 719 . ( 5 ) المبسوط 5 : 291 - 292 .

6 - منهم المحقق في الشرايع 2 : 282 ، و الشهيد في المعة : 188 .

7 - النساء 23 .

8 - السرائر : 293 .

/ 507