جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ولدا ، فهناك صور : أ : أن يكون إرضاعها قبل أن تنكح زوجا غيره ، فاللبن للاول قطعا ، و الموت و الطلاق لا يقطع نسبة اللبن عنه ، و لا فرق بين ان ترضع في العدة أو بعدها ، و لا بين أن ينقطع اللبن ثم يعود و عدمه مع حصول باقي الشرائط ، لانه لم يحدث ما يحال اللبن عليه ، فهو على استمراره ، لكن إن اشترطنا كون الرضاع و ولد المرضعة في الحولين اعتبر كون الرضاع قبل مضي حولين من حين الولادة ، و إلا فلا . ب : أن يكون بعد أن تزوجت و لم تحمل من الثاني ، فالحكم كما لو لم تتزوج . ج : أن يكون بعد الحمل من الثاني و قبل الولادة و اللبن بحاله لم ينقطع و لم يحدث فيه زيادة ، فهو للاول قطعا ، قال في التذكرة : و لا نعلم فيه خلافا ( 1 ) ، و يؤيده العمل بالاستصحاب حيث لم يتجدد ناقل . د : أن يكون بعد الحمل من الثاني و قبل الوضع و قد تجدد في اللبن زيادة يمكن استنادها إلى الحمل من الثاني ، فاللبن للاول ، و قد صرح به في التذكرة ( 2 ) ، استصحابا لما كان ، و الحمل لا يزيل الحكم السابق ، و الزيادة لا أثر لها ، لان اللبن قد يزيد عن إحبال . و للشافعي تفصيل ، محصله : أنه إن زاد اللبن بعد أربعين يوما من الحمل الثاني ، فأحد القولين أنه لكل من الزوجين ، عملا بالظاهر ، و هو أن بلوغ الحمل المدة المذكورة يستدعي وجود اللبن غالبا ، فيكون المتجدد مضافا إلى السابق ، و إلا فهو للاول ( 3 ) ، و لا اعتبار بهذا التفصيل عندنا . ه : أن ينقطع اللبن انقطاعا بينا ، أعني مدة طويلة لا يتخلل مثلها اللبن

1 - تذكرة الفقهاء 2 : 616 .

2 - المصدر السابق .

3 - المجموع 18 : 224 - 226 .

/ 507