جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الظؤرة فان اللبن قد يعدي ) ( 1 ) و لان الرضاع مؤثر في الطباع و الاخلاق ، روي عنه صلى الله عليه و آله انه قال : ( أنا سيد ولد آدم بيد أني من قريش و نشأت في بني سعد و ارتضعت من بني زهرة ) و يروى : ( أنا أفصح العرب بيد أني من قريش ) إلى آخره ، و كانت هذه القبائل أفصح العرب ، فافتخر بالرضاع كما افتخر بالنسب ، و عن الصادق عليه السلام قال : ( قال أمير المؤمنين عليه السلام : أنظروا من ترضع أولادكم فان اللبن يشب عليه ) ( 2 ) . و منه يعلم كراهية استرضاع الكافرة و المجوسية أشد ، لقول الصادق عليه السلام : ( لا يسترضع للصبي المجوسية ، و يسترضع له اليهودية و النصرانية ، و لا يشربن الخمر ، و يمنعهن من ذلك ) ( 3 ) . و قال عليه السلام و قد سئل عن مظائرة المجوسي ؟ فقال : ( لا و لكن أهل الكتاب ) ( 4 ) . و الحاصل أنه إذا اضطر استرضع اليهودية و النصرانية ، و يمنعها من شرب الخمر . و هل هو على طريق الوجوب ، ظاهر الامر في قول الصادق عليه السلام : ( إذا أرضعن لكم فامنعوهن من شرب الخمر ) ( 5 ) ذلك ، و ليس ببعيد ، لان أثره في طباع الولد خبيث ، و يتصور المنع إذا كانت المرضعة أمة للمسترضع ، أو استأجرها للرضاع و شرط عليها الامتناع من ذلك . و لا ريب أنه يكره تسليم الولد إليها لتحمله إلى منزلها ، إذ ليست مأمونة عليه ،

1 - الكافي 6 : 4 حديث 13 ، الفقية 3 : 307 حديث 1479 ، التهذيب 8 : 110 حديث 377 ، و في جميع المصادر : " . فان اللبن يعدي " .

2 - الكافي 6 : 44 حديث 10 .

3 - الكافي 6 : 44 حديث 14 ، الفقية 3 : 308 حديث 1482 ، التهذيب 8 : 110 حديث 384 .

4 - الكافي 6 : 42 حديث 2 ، التهذيب 8 : 109 حديث 372 .

5 - الكافي 6 : 42 حديث 3 .

/ 507