جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و لاولاد هذا الاب الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن النكاح في أولاد المرضعة و أولاد فحلها ولادة و رضاعا على رأي . ] و الاصح التحريم ، و إنما لم يحرم أولاد المرتضعة رضاعا ، لما عرفت من أن التحريم بالرضاع مشروط باتحاد الفحل . قوله : ( و لاولاد هذا الاب الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن النكاح في أولاد المرضعة و أولاد فحلها ولادة و رضاعا على رأي ) . اختلف الاصحاب في أن أخ المرتضع و أخته من النسب هل يحل نكاحهما لاولاد المرضعة و أولاد فحلها سواء كانوا من النسب أم من الرضاع و الحال أن الاخ و الاخت لم يرتضعا من لبن هذا الفحل فقال الشيخ في الخلاف : لا يجوز ( 1 ) ، و كذا قال في النهاية ( 2 ) ، لان اخت الاخ ( 3 ) من النسب لا يجوز نكاحها ، فكذا من الرضاع ، و لان تعليل التحريم على أب المرتضع في الروايات السالفة بأنهن بمنزلة ولده قائم هنا . و ذهب ابن إدريس ( 4 ) و جمع من المتأخرين إلى عدم التحريم ، منهم المصنف ، لكنه توقف في المختلف ( 5 ) ، و هو الاصح ، فان دليل التحريم ضعيف ، فان اخت الاخ من النسب لا تحرم إلا على من هي اخت له من الاب أو من الام ، و لهذا لا تحرم اخت الاخ مع اختلاف الجهة ، كالاخ من الاب إذا كان له اخت من الام ، فانها لا تحرم على أخيه ، لانتفاء سبب التحريم .

1 - الخلاف : كتاب الرضاع ، مسألة 1 .

2 - النهاية : 462 .

3 - في " ش " : الاب .

4 - السرائر : 294 .

5 - المختلف : 521 .

/ 507