جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12
لطفا منتظر باشید ...
[ و لاولاد هذا الاب الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن النكاح في أولاد المرضعة و أولاد فحلها ولادة و رضاعا على رأي . ] و الاصح التحريم ، و إنما لم يحرم أولاد المرتضعة رضاعا ، لما عرفت من أن التحريم بالرضاع مشروط باتحاد الفحل . قوله : ( و لاولاد هذا الاب الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن النكاح في أولاد المرضعة و أولاد فحلها ولادة و رضاعا على رأي ) . اختلف الاصحاب في أن أخ المرتضع و أخته من النسب هل يحل نكاحهما لاولاد المرضعة و أولاد فحلها سواء كانوا من النسب أم من الرضاع و الحال أن الاخ و الاخت لم يرتضعا من لبن هذا الفحل فقال الشيخ في الخلاف : لا يجوز ( 1 ) ، و كذا قال في النهاية ( 2 ) ، لان اخت الاخ ( 3 ) من النسب لا يجوز نكاحها ، فكذا من الرضاع ، و لان تعليل التحريم على أب المرتضع في الروايات السالفة بأنهن بمنزلة ولده قائم هنا . و ذهب ابن إدريس ( 4 ) و جمع من المتأخرين إلى عدم التحريم ، منهم المصنف ، لكنه توقف في المختلف ( 5 ) ، و هو الاصح ، فان دليل التحريم ضعيف ، فان اخت الاخ من النسب لا تحرم إلا على من هي اخت له من الاب أو من الام ، و لهذا لا تحرم اخت الاخ مع اختلاف الجهة ، كالاخ من الاب إذا كان له اخت من الام ، فانها لا تحرم على أخيه ، لانتفاء سبب التحريم .