جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12
لطفا منتظر باشید ...
[ و ماشية و إن لم يستأذنها ، و بالعكس . و روي إلى شعرها و محاسنها و جسدها من فوق الثياب ، ] وإليها قائمة و ماشية و إن لم يستأذنها ، و بالعكس ، و روي إلى شعرها و محاسنها و جسدها من فوق الثياب ) . لا خلاف بين علماء الاسلام في أن من أراد نكاح إمرأة يجوز له النظر إليها في الجملة ، و قد رواه العامة ( 1 ) و الخاصة ( 2 ) ، و هل يستحب ؟ فيه وجهان ، و النظر الوارد بلفظ الامر عنه عليه السلام من رواية العامة ، و ليس فيما سنذكره إن شاء الله تعالى من الاخبار دلالة على الاستحباب ( 3 ) . و إنما يجوز النظر مع إرادة النكاح ، إذا كانت محللة خلية من بعل و من موانع النكاح كالعدة ، لامتناع النكاح حينئذ ، و أن تكون الاجابة ممكنة عادة . و وقت النظر عند اجتماع هذه الشروط ، لا عند الاذن في عقد النكاح ، و لا عند ركون كل منهما إلى صاحبه ، و هو وقت تحريم الخطبة على الخطبة ، خلافا لبعض العامة ( 4 ) . و ينبغي أن يكون قبل الخطبة ، إذ لو كان بعدها و تركها لشق عليها و أوحشها . و لو تعذر عليه النظر بعث إمرأة تتأملها و تصفها له ، فان النبي صلى الله عليه و آله بعث ام سليم إلى إمرأة ، فقال : أنظري إلى عرقوبيها و شمي معاطفها .