جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ فإن كانت مدخول بها سقط الباقي ، لانه أقل من النصف الساقط بالفرقة . و يغرم للصغيرة سدس مهرها ، و يرجع به على الكبيرة . و يحتمل سقوط سدس مهر الصغيرة ، و يغرم الكبيرة ثلثه و سقوط ثلث مهر الكبيرة ، و تغرم الصغيرة سدسه إن كان قبل الدخول ، و بعده على اشكال . ] فان كانت مدخول بها سقط الباقي ، لانه أقل من النصف الساقط بالفرقة ، و يغرم للصغيرة سدس مهرها و يرجع به على الكبيرة ، و يحتمل سقوط سدس مهر الصغيرة و تغرم الكبيرة ثلثه ، و سقوط مهر الكبيرة و تغرم الصغيرة سدسه إن كان قبل الدخول ، و بعده اشكال ) . هنا مسألتان : أ : إذا تولت الزوجة الصغيرة الرضاع من الكبيرة بلبن غيره و ليس للكبيرة شعور بذلك بأن كانت نائمة و نحو ذلك فان النكاح ينفسخ على ما سبق ، و يجب للكبيرة مع عدم الدخول جميع المهر أو نصفه على القولين و هل يرجع بذلك في مال الصغيرة ؟ فيه إشكال ، ينشأ من التردد في اشتراط انتفاء القصد إلى الافساد في ثبوت الغرم و عدمه ، و يمكن أن يكون الاشكال باعتبار التردد في الرجوع بعوض البضع ، و قد سبق الكلام فيه . و قول المصنف : ( رجع في مال الصغيرة بمهر الكبيرة أو نصفه ) اشار به إلى التردد في استحقاق المهر كله أو نصفه بالانفساخ قبل الدخول ، لان الفسخ بعد الدخول يوجب المهر جميعه ، و لا يستحق الزوج الرجوع به ، لسبق استقراره بالوطء ، فلا أثر للتردد بالرجوع بالمهر أو نصفه على تقدير الدخول أو عدمه . ب : لو أرضعت الكبيرة الصغيرة عشر رضعات ثم نامت فارتضعت الصغيرة

/ 507