جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12
لطفا منتظر باشید ...
المصنف العدم ، لان المقتضي لوجوب التفصيل في الشهادة بالرضاع هو وقوع الخلاف في كميته و شرائطه ، فاعتبر ذكر ما يدفع احتمال استناد الشاهد بالرضاع المحرم إلى اعتقاده الذي لا يكون مقبولا عند الحاكم ، و وصول اللبن إلى الجوف ليس من هذا القبيل ، فيكفي فيه إطلاق الشهادة ، و أيضا فانه ليس بمحسوس ، فلا يعتبر تصريح الشاهد به . و يحتمل أن عليه ذكره ، لتقبل شهادته ، كما في ذكر الايلاج في شهادة الزنا ، و لان متعلق الحرمة هو ذلك . و الاول أصح ، لان الشهادة بالرضاع يقتضيه ، فيكفي عن ذكره . و لا يكفي ذكر حكاية القرائن ، بأن يقول : رأيته قد التقم الثدي و حلقه يتحرك ، لان حكاية ذلك لا تعد شهادة ، و لان الشاهد قد يستفيد العلم بوصول اللبن إلى الجوف بمعاينة هذه الامور ، و الحكاية لا تثمره عند الحاكم . و تحرير المبحث يتم بأمور : أ : يصير الشاهد للرضاع شاهدا به بشروط أربعة : أن يعرف المرأة ذات لبن ، فلو لم يعلم ذلك لم يصر شاهدا ، لان الاصل عدم اللبن . و أن يشاهد الصبي قد التقم الثدي ، فلا يكفي سماع صوت الامتصاص ، لانها قد توجره لبن غيرها ، و ربما امتص اصبعه أو اصبعها . و أن يكون الثدي مكشوفا ليعلم أنه قد التقم الحلمة ، و يغني عن هذا و الذي قبله مشاهدته قد التقم الحلمة . و أن يشاهد امتصاصه للثدي ، و تحريك شفتيه ، و التجرع ، و حركة الحلق ، لانه ربما التقم الحلمة و لم يرتضع . ب : قد يستفاد من قوله : ( ثم يشهد على القطع بأن بينهما رضاعا محرما ، و إن