جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12
لطفا منتظر باشید ...
شهد على فعل الرضاع فليذكر الوقت و العدد ) أن الشهادة بالرضاع تسمع مطلقة ، فيكون منافيا لما ذكره في أول الكلام ، و ذلك لانه جعل لاداء الشهادة صورتين : الشهادة بأن بينهما رضاعا محرما ، و أن يشهد على فعل الارضاع ، فلا بد من التعرض إلى ذكر العدد و الوقت المعتبرين في التحريم ، لان مطلق الارضاع أعم من الرضاع المحرم ، بخلاف ما إذا شهد بالرضاع المحرم . و يمكن أن يجاب : بأنه لما حكى الامور المعتبرة في صيرورة الشخص متحملا للشهادة بالرضاع المحرم ، خشي أن يتوهم متوهم أن حكاية الامور التي هي طريق التحمل للشهادة بالرضاع كاف في الشهادة ، فدفعه بأنه لابد من الشهادة بالرضاع المحرم على القطع و البت بصورة الجزم من تردد ، كما هو وظيفة الشهادة . و الحق أن قوله : ( و إن شهد على فعل الارضاع . ) مشعر بأن الشهادة عليه مفصلة لازمه ، فيستفاد منه أن أحد الامرين كاف ، و ذلك ينافي عدم سماع الشهادة مطلقة فلو : قال بان يشهد على فعل الارضاع . لاندفع هذا المحذور على ان ظاهر العبارة أنه إذا شهد على الفعل كفاه التعرض إلى الوقت و العدد و لا ريب انه لا يكفي . ج : لو كان الشاهد بالرضاع فقيها مؤتمنا و علم الحاكم موافقته إياه في أحكام الرضاع كلها ، فقضية التعليل السابق الاكتفاء بالشهادة مطلقة ، لاندفاع المحذور حينئذ ، كما لو كان الشاهد بنجاسة الماء فقيها موافقا في أسباب التنجيس ، فان الشهادة تسمع من دون اشتراط التفصيل ، و هذا أقوى ، لكن لا تجد به قائلا من الاصحاب ، فاعتبار التفصيل أولى . د : هل يشترط أن يشهد الشاهد بأن الرضيع بقي اللبن في جوفه ، لانه لو قاء لم يثمر الرضاع التحريم ؟ مقتضى التعليل السابق اعتباره ، لان هذا من الامور