جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12
لطفا منتظر باشید ...
التحريم ، لقوله تعالى : ( و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) ( 1 ) فإنها كما تتناول الوطء بالنكاح الصحيح تتناول الوطء بالزنا و الشبهة . فإن قيل : النكاح حقيقة في العقد فلا حجة في الاية قلنا : قد ثبت أنه حقيقة لغوية في الوطء ، و الاصل عدم النقل . فإن قيل : قد استعمل شرعا في العقد ، بل استعماله فيه أشيع . قلنا : مجازا ، لان الاشتراك مع كونه على خلاف الاصل مرجوح إذا عارضه المجاز ، و إذا ثبت التحريم بذلك في حق الابن فكذا في الاب ، لعدم القائل بالفرق . و لما رواه عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام : في الرجل يكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد ، أو الرجل يزني بالمرأة ، هل يحل لابنه أن يتزوجها ؟ قال : ( لا ، انما ذلك إذا تزوجها فوطأها ثم زنا ابنه لم يضره ، لان الحرام لا يفسد الحلال ، فكذلك الجارية ) ( 2 ) . و لا يضر ضعف سندها ، لاعتضادها بظاهر الآية ، و غير ذلك من الروايات . و نفى ابن إدريس التحريم ( 3 ) ، تمسكا بالاصل ، و بظاهر قوله تعالى : ( و أحل لكم ما وراء ذلك ) ( 4 ) و نحوه ، و بقوله عليه السلام : ( لا يحرم الحرام الحلال و إنما يحرم ما كان بنكاح ) ( 5 ) . و جوابه : إن الاصل يترك للدليل و الآية مخصوصة بما قدمناه ، و الحديث يراد به الحرام اللاحق ، و الحصر المستفاد من قوله : ( و إنما يحرم ما كان بنكاح ) معارض بما سبق