جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12
لطفا منتظر باشید ...
[ و ليس لاحدهما أن يطأ مملوكة الآخر إلا بعقد أو ملك أو إباحة ، و للاب التقويم مع الصغر . و لو وطأ أو الابن زوجة الآخر أو مملوكته الموطؤة بزنا أو بشبهة ، فالأَصح أنه لا يوجب التحريم ، ] من الدلائل الدالة على أن الزنا ينشر حرمة المصاهرة ، و الاصح التحريم . و اعلم أن المملوكة و إن كانت أعم من الموطوءة و غيرها ، إلا أن تعليق الحكم على مملوكتها يقتضي ثبوت التردد في تحريمها إذا لم يكن المالك قد وطأها ، و لا يدل على أن الموطوءة لا يتعلق بها حكم التحريم بذلك ، إلا أن ذلك سيأتي صريحا في قوله : ( و لو وطأ الاب أو الابن زوجة الآخر أو مملوكته الموطوءة . ) . قوله : ( و ليس لاحدهما أن يطأ مملوكة الآخر إلا بعقد أو ملك أو إباحة ، و للاب التقويم مع الصغر ) . كما لا يحل لواحد من الاب و الا بن التصرف في مال الآخر إلا باذن المالك ، لان المسلم على المسلم حرام ماله و عرضه ، و كذا لا يحل لاحدهما أن يطأ مملوكة الآخر إلا بسبب صحيح ، و هو إما العقد أو الملك الشرعيان ، و الاباحة دائرة بينهما على ما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى . و إنما أفردها بالذكر لوقوع النزاع في أنها من قسم العقد أو من قسم الملك ، فربما لم ينتقل الذهن فعطفها على القسمين من قبيل عطف الخاص على العام لهذه النكتة ، و يجوز لكل من الاب و الجد تقويم جارية الابن الصغير على نفسه بأن بتملكها بعقد شرعي مملك ، و لا يكفي مجرد التقويم قطعا ، إذ لا ينتقل الملك إلا بسبب ناقل ، و قبل الانتقال لا يجوز التصرف ، و لا اثر للتقويم بدون العقد المملك ، و لا خلاف في شيء من هذه الاحكام ، و لا فرق بين كون الاب و الجد مليا أم لا قوله : ( و لو وطأ الاب أو الابن زوجة الآخر أو مملوكته بزنا أو شبهة ، فا لا صح أنه لا يوجب التحريم ) .