جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12
لطفا منتظر باشید ...
و تحقيقه أنه إذا تزوج عمة زوجته أو خالتها مع علم العمة و الخالة صح النكاح ، و لم يلتفت إلى رضى بنت الاخ و بنت الاخت ، و لو جهلتا فالأَقرب عند المصنف أن لهما فسخ عقدهما إذا علمتا ، و ليس لهما فسخ عقد المدخول عليها ، هذا هو الظاهر . و يمكن أن يكون المراد : لا المدخول عليها ، فإنه ليس لهما فسخ عقدها . يدل على الحكم الاول ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال ( لا تزوج ابنة الاخت على خالتها إلا باذنها ، و تزوج الخالة على ابنة الاخت بغير أذنها ) ( 1 ) . و لم يفرق الامر بين العمة و الخالة فالفرق احداث . و روى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال : ( لا تزوج العمة و الخالة على ابنة الاخ و ابنت الاخت بغير اذنهما ) ( 2 ) . و أما الحكم الثاني فوجه القرب فيه أن الجمع بدون الاذن ممنوع منه ، لما سبق ، و لرواية أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال : ( لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة و عمتها ، و لا بين المرأة و خالتها ) ( 3 ) . و لا سبيل إلى بطلان عقد السابقة ، لسبق صحته ، و لا إلى تزلزله ، لسبق لزومه ، و لا إلى بطلان عقد اللاحقة ، لان الجمع و إن كان ممنوعا منه إلا أن المنع ينتفي بالرضى ، فحينئذ يكون موقوفا على رضى العمة و الخالة ، فإن رضيتا لزم ، و إلا كان لهم الفسخ . و يؤيده أن الحق في ذلك لهما ، لان التحريم لحرمتهما ، فإذا رضيتا انتفى السبب . و يحتمل بطلان العقد الطاري من رأس ، لثبوت النهي عنه ، و النهي في العبادة إنما لا يدل على الفساد إذا لم يكن راجعا إلى شيء من أركان العقد ، فأما إذا