جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12
لطفا منتظر باشید ...
[ و : لو تزوج الاختين نسبا أو رضاعا على التعاقب كان الثاني باطلا ، سواء دخل بها أو لا . و له وطء زوجته في عدة الثانية ، فإن اشتبه السابق منع منهما ، و الاقرب إلزامه بطلاقهما ] لا خلاف في هذا الحكم بين أهل الاسلام قاطبة ، سواء كانت العدة بائنا أو رجعيا ، لطلاق أو فسخ أو وفاة ، و قد سبق في كلامه ما يغني عن ذكر هذه المسألة ، و لا يخفى أنه لو عقد و لم يعلم ثم علم تبين فساد العقد . قوله : ( السادسة : لو تزوج الاختين نسبا أو رضاعا على التعاقب كان الثاني باطلا ، سواء دخل بها أو لا و له وطء زوجته في عدة الثانية ، فإن اشتبه السابق منع منهما ، و الاقرب إلزامه بطلاقهما ) . قد علم تحريم نكاح الاختين من النسب و الرضاع ، فلو فعله المكلف ، فإما أن يكون العقد عليهما واقعا على التعاقب ، أو دفعه . فإن كان الاول كان العقد الثاني باطلا ، لسبق صحة الاول و انعقاده ، و انحصار المنع في الثاني . و لا فرق في ذلك بين أن يدخل بالثانية و عدمه ، فمرجع الضمير في قوله : ( سواء دخل بها ) هو الثانية ، للدلالة عليه بالثاني في قوله : ( كان الثاني باطلا ) . و لا ريب أن له وطء زوجته في عدة الثانية حيث تجب العدة ، و إنما تجب إذا دخل بالثانية جاهلا بكونها اخت الزوجة ، عملا بالاستصحاب و لان الحرام لا يحرم الحلال . نعم يكره له ذلك ، الحديث زرارة السابق ( 1 ) ، و ظاهر كلام الشيخ في النهاية التحريم ( 2 ) ، لهذه الرواية ، و الاصح الاول ، فإن اشتبه السابق من عقدي الاختين وجب عليه اجتنابهما ، لان احداهما محرمة عليه فيجب اجتنابهما ، و لا يتم إلا باجتناب كل منهما ، و ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . و الاقرب عند المصنف إلزامه بطلاقهما