جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو طأ أمة بالملك ، قيل : جاز أن يتزوج بأختها ، فتحرم الموطوءة ما دامت الثانية زوجة . ] تحريم الاولى بوطء الثانية ( 1 ) . و متى أخرج احداهما عن ملكه حلت الاولى ، سواء قصد به العود إلى الاولى أم لا . أما الحكم الاول فلان الحرام لا يحرم الحلال ، و التحريم إنما يتعلق بوطء الثانية فيستصحب ، و لان الاصل الاباحة . و أما الحكم الثاني ، فلانه متى أخرج احداهما لم يبق جامعا بين الاختين ، فينتفي التحريم بانتفاء سببه ، و الاصح الاول ، و احتجاج ابن إدريس ضعيف ، فإن الروايات الواردة بذلك خالية عن معارض فلا سبيل إلى ردها . و اعلم أنه إذا وطأ الثانية عالما بالتحريم فلا حد عليه ، لقيام الملك ، نعم يعزر . قوله : ( و لو وطأ أمة بالملك قيل : جاز أن يتزوج بأختها فتحرم الموطوءة ما دامت الثانية زوجة ) . القول المشار اليه في العبارة هو قول الشيخ في المبسوط و الخلاف ( 2 ) ، و اختاره المصنف في التحرير ( 3 ) ، و هو ظاهر اختياره في التذكرة ( 4 ) ، و لم يصرح هنا بشيء ، و الاصح الجواز ، لعموم قوله تعالى : ( و أحل لكم ما وراء ذلكم ) ( 5 ) ، و قوله تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) ( 6 ) و غيرهما .