جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أو بنت اخيها منهي عنه ، و النهي يدل على الفساد ( 1 ) . أما أنه منهي عنه فلقول النبي صلى الله عليه و آله : ( لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها ) ( 2 ) ، و المراد بالنكاح هنا العقد . و لصحيحة أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال : ( لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة و عمتها ، و لا بين المرأة و خالتها ) ( 3 ) . و صحيحة أبي عبيدة الحذاء قال : سمعت الصادق عليه السلام يقول : ( لا ينكح الرجل المرأة على عمتها و لا على خالتها ، و لا على اختها من الرضاعة ) ( 4 ) ، و هذا إنما هو مع عدم الاذن ، و كون الطاري نكاحها هي بنت الاخ أو بنت الاخت ، أما مع الاذن أو كون الطاري نكاح العمة أو الخالة ، فلا خلاف عندنا في الصحة . و يدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال : ( لا تزوج ابنة الاخت على خالتها إلا باذنها ، و تزوج الخالة على ابنة الاخت بغير اذنها ) ( 5 ) ، و الاجماع على مساواة العمة و الخالة في ذلك . و أما أن النهي يدل على الفساد فقد تبين في الاصول ، و أما تزلزل عقد المدخول عليها فلم يتعرض للاحتجاج عليه ، اعترض عليه المصنف في المختلف بأن النهي لا يدل على الفساد في المعاملات ، إنما ذلك في العبادات ( 6 ) . و بأنه لو وقع العقد الطاري فاسدا لم يكن لتخييرها في فسخ عقد نفسها وجه :

1 - السرائر : 292 .

2 - صحيح مسلم 2 : 1029 حديث 37 ، سننن البهقي 7 : 165 .

3 - التهذيب 7 : 332 حديث 1366 ، الاستبصار 3 : 177 حديث 643 .

4 - الفقية 3 : 260 حديث 1236 ، التهذيب 7 : 333 حديث 1369 ، الاستبصار 3 : 178 حديث 646 .

5 - التهذيب 7 : 332 حديث 1365 الاستبصار 3 : 177 حديث 642 .

6 - المختلف : 528 .

/ 507