جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12
لطفا منتظر باشید ...
أو بنت اخيها منهي عنه ، و النهي يدل على الفساد ( 1 ) . أما أنه منهي عنه فلقول النبي صلى الله عليه و آله : ( لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها ) ( 2 ) ، و المراد بالنكاح هنا العقد . و لصحيحة أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال : ( لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة و عمتها ، و لا بين المرأة و خالتها ) ( 3 ) . و صحيحة أبي عبيدة الحذاء قال : سمعت الصادق عليه السلام يقول : ( لا ينكح الرجل المرأة على عمتها و لا على خالتها ، و لا على اختها من الرضاعة ) ( 4 ) ، و هذا إنما هو مع عدم الاذن ، و كون الطاري نكاحها هي بنت الاخ أو بنت الاخت ، أما مع الاذن أو كون الطاري نكاح العمة أو الخالة ، فلا خلاف عندنا في الصحة . و يدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال : ( لا تزوج ابنة الاخت على خالتها إلا باذنها ، و تزوج الخالة على ابنة الاخت بغير اذنها ) ( 5 ) ، و الاجماع على مساواة العمة و الخالة في ذلك . و أما أن النهي يدل على الفساد فقد تبين في الاصول ، و أما تزلزل عقد المدخول عليها فلم يتعرض للاحتجاج عليه ، اعترض عليه المصنف في المختلف بأن النهي لا يدل على الفساد في المعاملات ، إنما ذلك في العبادات ( 6 ) . و بأنه لو وقع العقد الطاري فاسدا لم يكن لتخييرها في فسخ عقد نفسها وجه :