جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ حرائر . ] حرائر ) . اجمع الاصحاب على أنه لا يحل للرجل الحر من الاماء بالعقد الدائم أكثر من أمتين و هما من جملة الاربع ، فيحل له حرتان و أمتان ، و لا يحل له أربع إماء ، و لا ثلاث مع حرة و بدونها ، و لا امتان مع ثلاث حرائر ، و هذا إنما هو على القول بجواز نكاح الامة . اختيارا . أما عند من يعتبر الشرطين فلا يجوز نكاح الثانية ، لفقد الشرط . و قد سبق ذكره في الكلام المصنف ، و ذكر نا ما يرد عليه هناك ، وهنا مباحث : أ : لا فرق في الامة بين القنة و المدبرة و المكابتة المشروطة و المستولدة و المطلقة التي لم تؤد شيئا ، و فيمن تحرر بعضها اشكال ينشأ : من عدم صدق اسم الحرة و الامة عليها . و الاقرب التحريم نظرا إلى ما فيها من الرقية و تغليب جانب الحرية ، و سيأتي في الكلام المصنف . ب : يجوز للحر أن ينكح من الاماء و المتعة و التحليل ما شاء من حصر عدد ، و به صرح المصنف في التحرير ( 1 ) ، و الظاهر أنه لا خلاف في ذلك . و لو كان عنده حرة فهل يعتبر رضاها في ذلك ؟ الظاهر نعم ، عملا بإطلاق الاخبار ( 2 ) . ج : لا ريب أن الا متين التين يجوز للحر نكاحهما دواما من جملة الاربع ، للاطباق على أنه لا يجوز نكاح ما زاد على أربع دواما . و قول المصنف : ( و لا يحل له نكاح ثلاث إماء . ) قد يقال انه تكرار : لانه قد سبق في كلام المصنف قبل الفصل أنه لا خلاف في تحريم الثالثة . و يمكن دفعه بأن الغرض هنا حصر جميع الصور ، فيكون تفصيلا بعد الاجمال .

1 - التحرير 2 : 15 .

2 - الكافي 5 : 359 حديث 4 ، التهذيب 7 : 344 و 345 حديث 1410 و 1411 و 1412 .

/ 507