جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12
لطفا منتظر باشید ...
و كما يحرم نظر الاجنبية إلى البصير ، فكذا الاعمى ، لما روي أن ام سلمة قالت : كنت أنا و ميمونة عند النبي صلى الله عليه و آله ، فاقبل ابن ام مكتوم ، فقال : ( احتجبا ) فقلنا : إنه أعمى ، فقال عليه السلام ( أفعميا و ان أنتما ؟ ! ) ( 1 ) . فروع : أ : قال المصنف في التذكرة ( 2 ) : يجوز النظر إلى شعر المجنونة المغلوبة و جسدها من تعمد لقول الصادق عليه السلام : ( و المجنونه المغلوبة لا بأس بالنظر إلى شعرها و جسدها ما لم يتعمد ذلك ( 3 ) . و ظاهر هذا ان النظر إليه من تحت الثياب ، و المراد بالتعمد المذكور : القصد إلى رؤيته ، فانه مظنة الريبة ( 5 ) ، بخلاف النظر إليه اتفاقا . ب : الخنثى المشكل بالنسبة إلى الرجل و الخنثى كالمرأة ، و بالنسبة إلى المرأة كالرجل ، لتوقف يقين إمتثال الامر بغض البصر و الستر على ذلك . و بعض العامة جوز نظر الرجل و المرأة إليها و بالعكس ، استصحابا لما كان ثابتا في الصغر من حل النظر ، حتى يظهر خلافه ( 6 ) . و ليس بشيء ، لوجود الناقل عن ذلك ، و الاشتباه مخل بتعلق الحكم ، لكن لو شكت المرأة في كون الناظر رجلا