جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12
لطفا منتظر باشید ...
[ و بعده يقف على انقضاء العدة . و يثبت المهر من أيهما كان الارتداد إلا أن يكون الارتداد من الزوج عن فطرة ، فإن النكاح يبطل في الحال و إن كان قد دخل و يجب المهر . ] عن فطرة : لان الردة عن فطرة كالموت في أحكامه ، و سيأتي إن شاء الله تعالى أن الموت يوجب تقرر جميع المهر . قوله : ( و بعده يقف على انقضاء العدة و يثبت المهر من أيهما كان الارتداد ، إلا أن يكون الارتداد من الزوج عن فطرة فإن النكاح يبطل في الحال ، و إن كان قد دخل و يجب المهر ) . أي : إن كان الارتداد بعد الدخول وقف أمر النكاح على انقضاء العدة إن كان الارتداد من الزوجة مطلقا ، أو من الزوج عن فطرة ، فإن اجتمعا على الاسلام قبل انقضائها كانا على النكاح ، و إن لم يجتمعا حتى انقضت تبينا أن العقد انفسخ من حين الارتداد ، بغير خلاف في ذلك عندنا و عند أكثر العامة ، و جمع منهم حكموا بالفسخ في الحال قبل الدخول و بعده . و لو كان الارتداد من الزوج عن فطرة بعد الدخول بطل النكاح في الحال و أعتدت عدة الوفاة ، كما في الارتداد عن فطرة قبل الدخول . و إنما تجب العدة لو كان الارتداد عن فطرة بعد الدخول ، و هي عدة الطلاق . أما المهر بعد الدخول فإنه واجب عليه على كل حال ، سواء كان الارتداد عن فطرة أم لا ، و سواء كان من الزوج أو الزوجة ، لان الدخول يوجب استقرار جميع المهر على ما سيأتي إن شاء الله تعالى ، وهنا فائدة و هي : إن قوله : ( إلا أن يكون الارتداد من الزوج ) استثناء من قوله : ( و بعده يقف على انقضاء العدة ) فإن هذا الحكم إنما هو في الارتداد الفطري ، و ليس استثناء من قوله : ( و يثبت المهر ) لفساده على هذا التقدير .