جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و إن أسلمت في العدة تبينا عدم الفسخ بالاسلام ، و نضرب لها عدة من حين الارتداد ، فإن عاد فيها فهو أحق ، و إلا بانت من حين ردته . و ليس له العود إليها بذلك العقد حال ردته و إن كانت كافرة ، و كذا لو أسلم ثم ارتد ثم أسلمت ثم ارتدت ، لم يكن له استصحاب العقد و إن كان في العدة . ] و إن أسلمت في العدة تبينا عدم الفسح بالاسلام ، و يضرب لها عدة من حين الارتداد ، فإن عاد فيها فهو أحق ، و إلا بانت من حين ردته ، و ليس له العود إليها بذلك العقد حال ردته و إن كانت كافرة و كذا لو أسلم ثم ارتد ثم اسلمت ثم ارتدت ، لم يكن له استصحاب العقد و ان كانت في العدة ) . لا ريب أن حدوث اختلاف الدين بين الزوجين المانع من صحة النكاح بينهما إذا وقع قبل الدخول انفسخ به النكاح في الحال و ان كان بعد الدخول وقف الامر فيه على انقضاء العدة . فإذا اسلم الزوج بعد الدخول ثم ارتد فلا ريب في ضرب العدة من حين الاسلام فإذا ارتد بعد اسلامه فقد حدث سبب اخر لفسخ النكاح لو كانت الزوجة مسلمة فينظر ان انقضت العدة من حين اسلامه على كفرها تبينا فسخ النكاح من حين اسلامه . و ان اسلمت في العدة تبين ان الاسلام لم يكن موجبا للفسخ و ان النكاح بحاله إلى زمان الردة فلا بد من ضرب عدة اخرى من حين الارتداد لان اختلاف الدين مانع من صحة النكاح حيث حدث بعد الدخول . فان عاد إلى الاسلام قبل القضاء بها تبينا بقاء عقد النكاح و الا تبينا البينونة من حين الردة و ليس له العود إليها بذلك العقد حال ردته و ان كانت كافرة لان المرتد له حكم الاسلام فلا يجوز ان ينكح الكافرة .

/ 507