جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12
لطفا منتظر باشید ...
[ و إن أسلمت في العدة تبينا عدم الفسخ بالاسلام ، و نضرب لها عدة من حين الارتداد ، فإن عاد فيها فهو أحق ، و إلا بانت من حين ردته . و ليس له العود إليها بذلك العقد حال ردته و إن كانت كافرة ، و كذا لو أسلم ثم ارتد ثم أسلمت ثم ارتدت ، لم يكن له استصحاب العقد و إن كان في العدة . ] و إن أسلمت في العدة تبينا عدم الفسح بالاسلام ، و يضرب لها عدة من حين الارتداد ، فإن عاد فيها فهو أحق ، و إلا بانت من حين ردته ، و ليس له العود إليها بذلك العقد حال ردته و إن كانت كافرة و كذا لو أسلم ثم ارتد ثم اسلمت ثم ارتدت ، لم يكن له استصحاب العقد و ان كانت في العدة ) . لا ريب أن حدوث اختلاف الدين بين الزوجين المانع من صحة النكاح بينهما إذا وقع قبل الدخول انفسخ به النكاح في الحال و ان كان بعد الدخول وقف الامر فيه على انقضاء العدة . فإذا اسلم الزوج بعد الدخول ثم ارتد فلا ريب في ضرب العدة من حين الاسلام فإذا ارتد بعد اسلامه فقد حدث سبب اخر لفسخ النكاح لو كانت الزوجة مسلمة فينظر ان انقضت العدة من حين اسلامه على كفرها تبينا فسخ النكاح من حين اسلامه . و ان اسلمت في العدة تبين ان الاسلام لم يكن موجبا للفسخ و ان النكاح بحاله إلى زمان الردة فلا بد من ضرب عدة اخرى من حين الارتداد لان اختلاف الدين مانع من صحة النكاح حيث حدث بعد الدخول . فان عاد إلى الاسلام قبل القضاء بها تبينا بقاء عقد النكاح و الا تبينا البينونة من حين الردة و ليس له العود إليها بذلك العقد حال ردته و ان كانت كافرة لان المرتد له حكم الاسلام فلا يجوز ان ينكح الكافرة .