جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12
لطفا منتظر باشید ...
[ الاوائل أو الاواخر ، و سواء دخل بهن أولا . و لا يشترط اسلامهن و لا ينتظر العدة . و لو أسلم معه أربع من ثمان فالأَقرب أن له اختيار الكتابيات . ] دخل بهن أولا ، و لا يشترط اسلامهن و لا ينتظر العدة ) . قد سبق أن الرجل إذا أسلم كان له استدامة نكاح زوجته إذا كانت كتابية ، فعلى هذا إذا أسلم عن زائد عن العدد الشرعي وهن كتابيات بعقد الدوام ، فان كان حرا اختار أربع حرائر أو حرتين و أمتين ، أو أمة و ثلاث حرائر إن كان فيهن إماء و قلنا بنكاح الامة بالعقد من دون الشرطين ، و إلا بطل عقد الاماء ، لان وقت الاسلام بمنزلة ابتداء النكاح ، لانه وقت المؤاخذة بالاحكام الاسلامية . و إن كان عبدا اختار حرتين أو أربع إماء أو حرة و أمتين ، لان ذلك هو العدد الجائز لكل واحد منهما ، فإذا اختار اندفع نكاح البواقي . و لا فرق في الاختيار بين أن ينكهن دفعة أو على الترتيب ، و لا بين أن يكن مدخولا بهن و عدمه ، و لا بين أن يختار الاوائل أو الاواخر . يدل على ذلك ما رواه العامة أن غيلان أسلم و عنده ثلاث عشرة نسوة ، فقال له النبي صلى الله عليه و آله : " أمسك أربعا و فارق سائر هن " ( 1 ) ، و ترك الاستفصال مع الاحتمال يجري مجرى العموم . و ذهب بعض العامة إلى أنه إن تزوجهن في عقد واحد اندفع نكاح الجميع ، و إن كان في عقود مترتبة لزمه الاربع الاوائل ( 2 ) ، و هو معتد به . و لا يخفى أنه لا يشترط اسلامهن ، لما سبق من بقاء نكاح الكتابية ، و لا ينتظر مضي العدة لننظر هل يسلمن أم لا ، لانه لا فرق في ذلك بين اسلامهن و عدمه . قوله : ( و لو أسلم معه أربع من ثمان فالأَقرب أن له اختيار الكتابيات )