جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و لو رتب الاختيار ثبت عقد الاول و اندفع البواقي . و لو قال لما زاد على أربع : اخترت فراقكن ، انفسخ عقدهن و ثبت عقد الاربع . و لو قصد الطلاق : فإن قلنا إن الكناية كالطلاق في الاختيار ، ثبت عقد المطلقات و لم يطلقن ، و إلا فلا . و لو قال لواحدة : طلقتك ، صح نكاحها و طلقت و كانت من الاربع . ] قوله : ( و لو رتب الاختيار ثبت عقد الاول و اندفع نكاح البواقي ) . المراد بترتيب الاختيار أن يختار واحدة بعد واحدة إلى آخرهن ، و حكمه أن كل واحدة اختارها و هي صالحة لذلك صح اختيارها إلى أن يكملن أربعا ، و حينئذ فيندفع نكاح البواقي و يلغو اختيارهن . قوله : ( و لو قال لما زاد على أربع : اخترت فراقكن ، انفسخ عقدهن و يثبت عقد الاربع ، و لو قصد الطلاق : فإن قلنا الكناية كالطلاق في الاختيار ثبت عقد المطلقات و لم يطلقن ، و إلا فلا ) . لو كان له ثمان فقال لاربع منهن : اخترت فراقكن ، انفسخ عقدهن و ثبت عقد الاربع البواقي مع صلا حيتهن لذلك ، و لو قصد بذلك الطلاق كان كناية : لان الفراق ليس صريحا في الطلاق ، فيبنى على ما سبق من تنزل الطلاق في الاختيار . فإن قلنا : إنها كالطلاق ثبت عقد المطلقات و لم يطلقن قطعا : لان الطلاق لا يقع بالكناية عندنا ، فيكون مفاد الكناية على هذا التقدير هو لازم الطلاق و هو الزوجية ، و إن نقل بذلك كان اللفظ لاغيا . قوله : ( و لو قال لواحدة : طلقتك ، صح نكاحها و كانت من الاربع ) . لا ريب أنه إذا طلق واحدة من المذكورات يصح الطلاق و يكون ذلك اختيارا لها ، فتكون واحدة من الاربع ، فيختار من البواقي ثلاثا اخر ، لكن لا يخفى أنه يشترط صلاحيتها للطلاق و الاختيار .

/ 507