جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كل موضع و لا بالنسبة إلى كل إمرأة ، بل في مواضع مخصوصة ، فربما حرمت مطلقا في بعض النساء ، و ربما حرم التصريح دون التعريض . و تنقيحه يحصل بقوله : ( و كلاهما حرام لذات البعل ، و للمعتدة الرجعية ، و المحرمة أبدا : كالمطلقة تسعا للعدة ، و كالملاعنة ، و كالمرضعة ، و كبنت الزوجة ممن حرمت عليه ، و يجوز التعريض لهؤلاء من غيره في العدة ، و التصريح بعدها ) . أراد بقوله : ( و كلاهما ) التعريض بالخطبة و التصريح بها و لا شبهة في تحريم خطبة ذات البعل تعريضا و تصريحا ، بواسطة و بغيرها ، و لا خلاف في ذلك بين العلماء ، و لما في ذلك من الفساد . و المطلقة رجعيا زوجة ، فيحرم خطبتها . و المحرمة أبدا كالمطلقة تسعا للعدة ، و كالملاعنة ، و كالمرضعة ، و كبنت الزوجة المدخول بها ، و من جرى مجراهن يحرم أيضا خطبتهن ممن حرمن عليه تصريحا و تعريضا ، لامتناع نكاحه لهن شرعا . و أما غيره ، فانه يجوز له التعريض لهن في العدة البائنة ، سواء كانت لمن حرمن عليه أم لغيره ، و التصريح مع الخلو عنها و عن الزوج ، لانتفاء المانع . و المراد بالمرضعة في قوله : ( و كالمرضعة ) الام من الرضاعة ، و هو المتبادر من سوق الكلام ، و يمكن تكلف إدراج كل من حرمت بالرضاع على الشخص ، كمرضعة أبيه مثلا . و الجار في قوله : ( ممن حرمت عليه ) يتعلق بما دل عليه قوله : ( و كلاهما حرام ) أي : و صدور كليهما حرام ممن حرمت عليه إلى آخره . و الضمير المستتر في ( حرمت ) يعود إلى كل واحدة من المحرمات مؤبدا المذكورات ، و ليس ببعيد عوده إلى جميع المذكورات ( ذات البعل ) و من بعدها ، فان كل من حرم عليه المذكورات بشيء من الامور المذكورة يحرم عليه خطبتهن تعريضا

/ 507