جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12
لطفا منتظر باشید ...
[ بسم الله الرحمن الرحيم ( 1 ) كتاب النكاح : ] بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ، و الصلاة على رسوله محمد و آله الطاهرين قوله : ( كتاب النكاح ) . مقتضى كلام أهل اللغة أن استعمال لفظ النكاح في الوطء أغلب ، قال في الصحاح : النكاح الوطء و قد يقال العقد ( 2 ) ، و الشائع شرعا هو الثاني ، حتى صرح بعضهم بأن النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء ( 3 ) ، و قد يستدل له بأن استعمال النكاح في العقد في كلام الله تعالى أكثر ، بل قيل : لم يرد في الكتاب العزيز لفظ النكاح بمعنى الوطء خاصة ، إلا في قوله تعالى : ( حتى تنكح زوجا غيره ) ( 4 ) و أغلبية الاستعمال تشعر بالحقيقة ، و ربما قيل : بأنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد ، استصحابا للوضع اللغوي ، إذ الاصل عدم النقل ، و قيل : بأنه مشترك بينهما ، لاستعماله فيهما ، و لظاهر قوله تعالى : ( و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) ( 5 ) فانه يتناول المعقود