جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ بسم الله الرحمن الرحيم ( 1 ) كتاب النكاح : ] بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ، و الصلاة على رسوله محمد و آله الطاهرين قوله : ( كتاب النكاح ) . مقتضى كلام أهل اللغة أن استعمال لفظ النكاح في الوطء أغلب ، قال في الصحاح : النكاح الوطء و قد يقال العقد ( 2 ) ، و الشائع شرعا هو الثاني ، حتى صرح بعضهم بأن النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء ( 3 ) ، و قد يستدل له بأن استعمال النكاح في العقد في كلام الله تعالى أكثر ، بل قيل : لم يرد في الكتاب العزيز لفظ النكاح بمعنى الوطء خاصة ، إلا في قوله تعالى : ( حتى تنكح زوجا غيره ) ( 4 ) و أغلبية الاستعمال تشعر بالحقيقة ، و ربما قيل : بأنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد ، استصحابا للوضع اللغوي ، إذ الاصل عدم النقل ، و قيل : بأنه مشترك بينهما ، لاستعماله فيهما ، و لظاهر قوله تعالى : ( و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) ( 5 ) فانه يتناول المعقود

1 - في " ش " : رب سهل و يسر ، و في " ض " : و به نستعين .

2 - الصحاح 1 : 413 مادة ( نكح ) .

3 - قاله الراغب في المفردات : 505 مادة ( نكح ) .

4 - البقرة : 230 .

5 - النساء : 22 .

/ 507