جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12
لطفا منتظر باشید ...
و الاصح الاول ، لما قلناه . و الاحتجاج له بأن العربية بالنسبة إلى العربية من قبيل المرادف ، فصح أن يقام مقامها ، كما يقام أحد المترادفين مقام الآخر ، و الالفاظ مقصودة بالذات ، و إنما الغرض بها إيصال المعاني المقصودة إلى فهم الغير ، فإي لفظ أدى المعنى حصل به الغرض . ضعيف ، لتطرق المنع إليه ، و لانه لو صح ذلك لم يختص النكاح بلفظ ، فينعقد بالمجازات و الكنايات و إن بعدت ، بل بالاشارة و الكتابة ، بل كل ما دل على الرضي كائنا ما كان ، و هو معلوم البطلان . و كما يشترط كون اللفظ عربيا بمادته ، فكذا يعتبر كونه كذلك بصورته ، بعين ما ذكرناه ، فلا ينعقد بالمحرف و الملحون . هذا مع القدرة ، أما مع العجز عنها ، و عن التعلم ( 2 ) عادة : بأن يشق عليه كثيرا لان القادر على التعلم بغير مشقة لا يعد عاجزا عرفا و يجب عليه ، كما صرح به في التذكرة ( 2 ) فانه يجوز العقد بغير العربية إجماعا . و لا يشترط العجز عن التوكيل على الظاهر للاصل ، و لو لزمه من التعلم فوات الغرض أو بعضه سقط اعتباره ، و كذا نقول في جميع العقود اللازمة . و لو عجز أحد المتعاقدين عن العربية دون الآخر ، تعين نطق القادر بالعربية إذ لا يسقط الميسور بالمعسور و تكلم الآخر بلغته أو بغيرها من اللغات ، لكن يشترط أن يفهم كل منهما كلام الآخر ، و إلا لم يكونا متخاطبين ، و به صرح المصنف في التذكرة ( 3 ) ، فان لم يفهم أحدهما كلام الآخر ، لكن أخبره ثقة عن معناه ، ففي الاكتفاء