جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و لا ينعقد بالكتابة للعاجز إلا أن تضم قرينة تدل على القصد . و يشترط التنجيز ، فلو علقه لم يصح . و اتحاد المجلس ، فلو قالت : زوجت نفسي من فلان و هو غائب فبلغه فقبل لم ينعقد ، و كذا لو أخر القبول مع الحضور بحيث لا يعد مطابقا للايجاب . ] فقال : أتزوجني ابنتك ؟ فقال الولي : زوجتك أو أتى بالشرط فقال : إن زوجتني ابنتك و يكون الجزاء محذوفا مقدرا بقبلت و نحوه فقال : زوجتك ، أو قال الزوج : جئتك خاطبا راغبا في بنتك فقال الولي : زوجتك . فانه لا ينعقد النكاح في ذلك كله حتى يأتي الزوج بالقبول بعد الايجاب ، لان المتقدم لا يصلح للقبول و إن قصد به الانشاء ، لبعده عن شبهه . قوله : ( و لا ينعقد بالكتابة للعاجز إلا أن تنضم قرينة تدل على القصد ) . لا ريب عندنا في أن الكتابة لا تكفي في إيقاع عقد النكاح للمختار ، لان الكتابة كناية و النكاح لا يقع بالكنايات ، و كذا لا يكفي في حق العاجز ، فلو كتب الولي صورة الايجاب أو الزوج صورة القبول عند عجزه عن النطق لم يعتد ، بذلك ما لم تدل القرينة على القصد إلى إيقاع النكاح بذلك ، فان الكتابة قد تصدر لا عن قصد النكاح . قوله : ( و يشترط : التنجيز فلو علقه لم يصح ، و اتحاد المجلس فلو قالت : زوجت نفسي من فلان و هو غائب فبلغه فقبل لم ينعقد ، و كذا لو أخر القبول مع الحضور بحيث لا يعد مطابقا للايجاب ) . يشترط في عقد النكاح التنجيز قطعا ، لانتفاء الجزم بدونه ، فيبطل و لو علقه بأمر ( 1 ) محتمل أو متوقع الحصول .

1 - في " ض " : فلا ينعقد لو علقه بفعل .

/ 507