جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يشترط في كل من الزوجين أن يكون معينا إجماعا ، و ينبه عليه أن كل عاقد و معقود عليه لا بمن تعيينهما كالمشترى و المبيع ، و لامتناع تعلق النكاح و استحقاق الاستمتاع بغير معين ، و التعيين إنما يحصل بأمور ثلاثة ( 1 ) . الاشارة المميزة ، كما لو كانت المرأة حاضرة فقال الولي : زوجتك هذه المرأة ، أو هذه و هذه فلانة ، فان الاشارة كافية في التخصيص و الزيادة تأكيد ، و كذا تكفي الاشارة في تعيين الزوج . و لو لم تكن حاضرة افتقر إلى ذكر اسمها المميز لها أو وصفها المميز أيضا ، كأن يقول : زوجتك بنتي فاطمة إن كان له غيرها ، و إلا كفى قوله زوجتك بنتي . و لو قال : زوجتك التي في الدار و ليس فيها غيرها صح أيضا لحصول الوصف الخاص ، و لو تميزت بنات شخص باللون أو السن ، فقال : زوجتك بنتي البيضاء أو السمراء أو الكبرى أو الصغرى أو الوسطى مثلا صح ، إذا كان الوصف مختصا بواحدة . و لو قال : زوجتك هذه فاطمة و أشار إليها و كان اسمها زينب ، ففي صحة العقد وجهان : أحدهما الصحة لوجود الاشارة فيلغى الاسم ، و العدم لانتفاء المسماة بفاطمة ، و مثله ما لو قال : بعتك فرسي هذا و هي ببغل ، و زوجتك هذا الغلام و هو بنت . و لو قال : زوجتك فاطمة و لم يعين ، فان نوى معينة و عرفها الزوج و قبل نكاحها صح عندنا و إن لم يصر السامع شاهدا ، نعم لو تصادقا بعد العقد على قصدها أمكن القول بصيرورته شاهدا حينئذ و لو لم ينو معينة على الوجه المذكور لم يصح . إذا عرفت هذا فإذا زوجه إحدى ابنتيه لم يصح ، و كذا لو زوجه الحمل ، لان الاحكام الشرعية لا تجري على الحمل إلا بعد تولده ، فلا يصح البيع له و لا الشراء

1 - و هي : الاشارة و الاسم و الوصف ، كما في المتن ، و لم يذكر الشارح هذه الامور الثلاثة منفصلة .

/ 507