جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12
لطفا منتظر باشید ...
قال : سألته عن رجل كن له ثلاث بنات ، فزوج إحداهن رجلا و لم يسم التي زوج للزوج و لا للشهود و قد كان الزوج فرض لها صداقا ، فلما بلغ أن يدخل بها على الزوج ، و بلغ الزوج أنها الكبرى ، فقال الزوج : إنما تزوجت بنتك الصغيرة من بناتك ، فقال الباقر عليه السلام : ( إن كان الزوج رآهن و لم يسم له واحدة منهن ، فالقول في ذلك قول الاب ، و على الاب فيما بينه و بين الله تعالى أن يدفع إلى الزوج الجارية التي نوى أن يزوجها إياه عند عقد النكاح ، و إن كان الزوج لم يرهن كلهن ، و لم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح ، فالنكاح باطل ) ( 1 ) . قال المصنف في المختلف : و التخريج لهذه الرواية أن الزوج إذا كان قد رآهن كلهن ، فقد رضي بما يعقد عليه الاب منهن و رضي باختياره و و كل الامر إليه ، و كان في الحقيقة وكيله ، و قد نوى الاب واحدة معينة ، فصرف العقد إليها ، و إن لم يكن قد رآهن ، كان العقد باطلا ، لعدم رضى الزوج بما يسميه الاب و يعينه في ضميره و الاصل في ذلك أن نقول : ان كان الا ب قد نوى واحدة بعينها ، و كانت رؤية الزوج لهن دليلا على الرضي بما يعينه صح العقد ، و كان القول قول الاب فيما يدعيه ، و إلا فلا ( 2 ) . هذا كلامه ، و هو المراد بقوله هنا : ( لان الظاهر أنه و كل التعيين إليه ) . و محصله يرجع إلى أن الزوج إذا قبل نكاح التي أوجب الاب نكاحها ، راضيا بتعيين الاب عن تعيينه ، صح مع رؤية الزوج إياهن لا بدونها ، لانه مع الرؤية يتحقق رضاه بتعيين الاب لا بدونها ، و حينئذ فوجه تقديم قول الاب أن الاختلاف في فعله و تعيينه ، فالقول قوله في ذلك ، لانه أعلم به . لكن لا يخفى أن ما ادعاه واضح ، لانه لا ملازمة بين الرؤية و الرضا بتعيين