جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاب ، و بين عدمها و عدم الرضا بتعيينه . و لو نزلت الرواية على أن الرؤية دلت على الرضا بمن يعينها الاب و عدمها على العدم ، كان تنزيلا للفظ الرواية على ما لا يحتمل ، و تخصيصا لها بما لم يصرح به أحد من الاصحاب ، لان العاملين بها أجروها على ظاهرها . و التنزيل المذكور يتضمن جواز قبول نكاح من قصد الولي أو الوكيل لعدة نساء أنكحها بالايجاب ، من أن يعرف قصده و لو لم يكن قد رآهن ، و فيه خروج عن صريح الرواية . و عبارة جمع من الاصحاب ، و ارتكاب ما لا يدل عليه دليل ، و هو تجويز : النكاح في هذه الحالة مع عدم رؤية المعقود على إحداهن ، على أن التزام صحة قبول نكاح من ليست معينة عنده مع عدم نهوض دليل ، أخطر من رد الرواية . و إنما قلنا إنه لم ينهض عليه دليل ، لان الرواية لا تدل عليه ، إلا إذا نزلت على ما ذكره المصنف ، و هو خلاف ظاهرها . و ذهب ابن إدريس إلى بطلان النكاح مع الرؤية و بدونها ، لان العقد إنما يصح على معينة ( 1 ) . فان قيل : هذا يقتضي رد الرواية . قلنا : ظاهرها مخالف لاصول المذهب ، و تنزيلها قد عرفت ما فيه ، فقول ابن إدريس لا يخلو من قوة ، و لو عملنا بالرواية فلا ريب في أنه يجب على الاب فيما بينه و بين الله تعالى أن يسلم إلى الزوج المعقود عليها . و لو مات الاب قبل البيان فلا طريق إلا القرعة ، لانه أمر مشكل . و على قبول قول الاب على القول به بغير يمين أو مطلقا الرواية ، و عبارات الاصحاب خالية هامش ) ( 1 ) السرائر : 299 .

/ 507