جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12
لطفا منتظر باشید ...
[ و يشترط فيه : البلوغ ، و العقل ، و الحرية . فلا يصح عقد الصبي و لا الصبية و إن أجاز الولي ، و لا المجنون رجلا أو إمرأة ، و لا السكران و إن أفاق و أجاز و إن كان بعد الدخول . و لا يشترط في نكاح الرشيدة الولي ، و لا الشهود في شيء من الانكحة ، و لو تآمرا الكتمان لم تبطل . ] قوله : ( و يشترط فيه البلوغ و العقل و الحرية ، فلا يصح عقد الصبي و لا الصبية و إن أجاز الولي ، و لا المجنون رجلا و إمرأة ، و لا السكران و إن أفاق و أجاز و إن كان بعد الدخول ، و لا يشترط في نكاح الرشيدة الولي و لا الشهود في شيء من الانكحة ، و لو تآمرا الكتمان لم يبطل ) . لا شبهة في أن العاقد كائنا من كان زوجا أو زوجة ، أو ولي أحدهما أو وكيله يشترط فيه البلوغ و العقل و الحرية ، فلو عقد الصبي لنفسه أو لغيره لم يعتد بعبارته و إن أجاز وليه ، و كذا الصبية ، و كذا من به جنون ، ذكرا كان أو أنثى ، و في حكمه المغمى عليه و السكران . و لو أفاق السكران فأجاز العقد الواقع في السكر لم يصح و إن كان بعد الدخول . و قال الشيخ في النهاية ( 1 ) إنه يصح ، لرواية محمد بن اسماعيل بن بزيع الصحيحة ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن إمرأة ابتليت بشرب النبيذ ، فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها ، ثم أفاقت فأنكرت ذلك ، ثم ظنت أنه يلزمها فورعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج ، أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر و لا سبيل للزوج عليها ؟ فقال : ( إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا